للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (لا حَصًى وَدُودٌ وَلَوْ بِبِلَّةٍ) هذا هو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم (١)، وقيل: إن خرج ببلة نقض وإلا فلا.

قوله: (وَبِسَلَسٍ فَارَقَ أكثَرَ) أي: فارق أكثر الزمان وهو المشهور، خلافًا للعراقيين في استحباب الوضوء منه فقط (٢).

قوله: (كَسَلَسِ مَذْيٍ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ) هذا هو المشهور، وقال بعض الأشياخ: هو الأظهر لقدرته على رفعه.

قوله: (وَنُدِبَ إنْ لازَمَ كثَرَ) أي: فإن لازم (٣) السلس أكثر الزمان استحب منه (٤) الوضوء، يريد (٥) إلا في برد ونحوه، وأشار إليه بقوله: (لا إنْ شَقَّ (٦)).

قوله: (وَفي اعْتِبَارِ المُلازَمَةِ في وَقْتِ الصَّلاةِ أَوْ مُطْلَقًا ترَدُّدٌ) فذهب ابن عبد السلام إلى أن معناه: أن يأتي البول مقدار ثلثي (٧) ساعة مثلًا؛ ثم ينقطع مقدار ثلثها (٨)؛ ثم يأتي ثلثي ساعة كذلك يعم سائر نهاره وليله، قال: وكان بعض من لقيناه يقول: إنما يعتبر (٩) ذلك في أوقات الصلاة فقط، لأنه الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء، وهذا وإن كان مناسبًا لكنه من الفرض النادر، واختار ابن هارون الثاني وهو الذي كان يميل إليه (١٠) شيخنا (١١).


(١) قوله: (قوله: "لا حَصًى وَدُودٌ وَلَوْ ببلَّةٍ" هذا هو المشهور خلافًا لابن عبد الحكم) ساقط من (ن). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٤٤، والتلقين، ص: ٢٢، والإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ١٤٢، وعيون المجالس: ١/ ١٣٤، أربعتهم للقاضي عبد الوهاب.
(٣) قوله: (أَكْثَرَ) أي: فإن لازم) ساقط من (س).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ن ٢).
(٥) قوله: (يريد) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (يشق).
(٧) قوله: (مقدار ثلثي) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (أن يأتي البول مقدار ثلثي ساعة مثلًا؛ ثم ينقطع مقدار ثلثها) يقابله في (ن ١): (أن يأتي البول ساعة مثلًا ثم يقطع مقدار ثلثيها).
(٩) في (ن ٢): (يتعين).
(١٠) زاد بعده في (ن): (شيخ).
(١١) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>