للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العدد (١) المذكور معتبر فلا يجزئ ما دونه، ولو دفع إليهم مقدار إطعام (٢) ستين مسكينًا (٣) واشترط فيهم الحرية، احترازًا من العبيد، فإنهم أغنياء بساداتهم.

وقوله: (لكل مد وثلثان) أي: لكل مسكين مد وثلثان (٤) يريد بمده عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب المدونة (٥)، وقيل: لكل مسكين مدان، وقيل: مد (٦)، وقيل: مد وثلث، وقيل: مد ونصف.

وقوله: (برًا) هو تمييز (٧) الجنس (٨) المخرج من غيره، وقد أخذ (٩) في بيان بقية الأجناس المخرجة (١٠)، فقال: (وإِنِ اقْتَاتُوا تَمْرًا (١١) أَوْ مُخْرَجًا فِي الْفِطْرِ فَعَدْلُهُ (١٢)) أي: فإن اقتاتوا تمرًا (١٣) أي (١٤): كانت مؤنتهم (١٥) التمر (١٦) أو شيئًا من الأجناس المخرجة في زكاة الفطر فإنه يخرج منه عدل الحنطة، وهذا نحو قوله في المدونة: وإن كان عيشهم تمرًا (١٧) أو شعيرًا أطعم منه في الظهار عدل شبع مد هشام من الحنطة (١٨)، ومد هشام


(١) في (ن ١): (القدر).
(٢) في (س) و (ن ١): (طعام).
(٣) قوله: (ستين مسكينًا) ساقط من (ن ١)، وقوله: (مسكينا) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (أي: لكل مسكين مد وثلثان) ساقط من (ز ٢).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٤.
(٦) قوله: (مد) زيادة من (ن ٢).
(٧) في (ن ١): (تفسير)، وفي (ن): (تعيين).
(٨) في (س): بجنس، وفي (ن ٢): الجنس).
(٩) في (س) و (ن ١): (وقد أخذ).
(١٠) قوله: (المخرجة) ساقط من (ن ١)، وفي (ن): (المخرجة منها).
(١١) في (ن): (ثمرا).
(١٢) في (ن): (بعدله).
(١٣) في (ن): (ثمرا).
(١٤) في (ن): (أي فإن).
(١٥) في (ن) و (ن ١): (قوتهم).
(١٦) في (ن): (الثمر).
(١٧) في (ن): (ثمرا).
(١٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>