للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعَاجِزِ حِينَئِذٍ فَقَطْ؟ تَأْوِيلاتٌ) أي (١): وفي المدونة أحب إلى مالك للعبد أن يصوم، وإن أذن له سيده في الإطعام (٢)، واختلف الأشياخ هل ذلك وهم منه؛ لأنه (٣) الوا جب عليه هو الصيام لا الإطعام، وهو ظاهر كلام ابن القاسم وعليه نص في المبسوط، فقال: لا أدري ما هذا؟ ولا أرى جواب مالك فيها إلا وهمًا (٤)، ونحوه لسحنون (٥)، وذهب الأكثرون إلى تأويل قول الإمام إلا أنهم اختلفوا فمنهم من قال (٦) وهو أبو عمران وغيره: (إن (٧) أحب) للوجوب، وذهب القاضي عياض إلى أنها على بابها من ترجيح أحد الأمرين، قال: وكلامه محمول على ما إذا منعه السيد من الصوم، لأنه يضر به (٨) في خدمته والعبد قادر عليه قال: وهو قول محمد، فإنه قال: إذا أذن له سيده في الإطعام ومنعه الصوم أجزأه، وأصوب أن يكفر بالصيام، وإليه أشار بقوله: (أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمَ) أي أحب للسيد لمنعه الصوم ينبغي أن الاستحباب متوجه للسيد لأجل منفعة العبد من الصوم فالمنع علة الاستحباب والاستحباب نحصوص بحالة المنع (٩)، وذهب إسماعيل القاضي إلى (إن أحب) ترجع للسيد أي: إن (١٠) أذن السيد للعبد في الصيام أحب إليَّ من أذنه له في الإطعام ومال إليه الأكثرون (١١)، وذهب الأبهري إلى أن قوله: (الصوم أحب إليَّ) محمول على ما إذا كان عاجزًا في الحال قادرًا على الصوم في الاستقبال، فإن أذن (١٢) له السيد في الإطعام فأحب إليَّ أن يصبر حتى


(١) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٩١.
(٣) في (ن): (لأن).
(٤) انظر: المنتقى: ٥/ ٢٧٩.
(٥) في (ن): (سحنون). وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٠.
(٦) في (ن): (مال).
(٧) في (ن) و (ن ١): (إلي إن).
(٨) في (ز ٢): (يصوم).
(٩) قوله: (وإليه أشار بقوله ... مخصوص بحالة المنع) زيادة من (ن ٢).
(١٠) في (ز ٢): (وإن).
(١١) قوله: (وذهب إسماعيل القاضي إلى ... ومال إليه الأكثرون) ساقط من (ن ٢).
(١٢) قوله: (فإن أذن) يقابله في (ن ١): (فأذن).

<<  <  ج: ص:  >  >>