للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (وبِنَفْيِ حَمْلٍ): هو معطوف على قوله: (بزنا) أي: وكذلك يلاعن بسبب نفي الولد (١)، قال في المقدمات: ومذهبنا أنه يلاعن بمجرد نفي الحمل دون قذف (٢).

قوله: (وِإنْ مَاتَ) أي: الولد، أو الحمل، قال في المدونة: وإن ولدت (٣) ولدًا ميتًا، أو مات بعد الولادة، ولم يعلم به الزوج لغيبة، أو غيرها، ثم نفاه إذا علم به فإنه يلاعن؛ لأنه قاذف (٤).

قوله: (أَوْ تَعَدَّدَ الْوَضْعُ) أي: فإن ذلك المتعدد ينتفي بلعان واحد كما إذا ولدت واحدًا بعد واحد، والزوج غائب، ثم قدم (٥) فنفى الجميع.

قوله: (أَوِ التَّوْأَمُ) أي: وهكذا حكم التوأمين ينتفي الثاني منهما بلعان أولهما (٦) خروجًا.

قوله (٧): (بِلِعَانٍ مُعَجَّلٍ): هو متعلق بقوله: (بنفي حمل) أي: إذا نفى حمل امراته عجل لعانه، ولا يؤخر للوضع وهو المشهور، ومنعه عبد المك قبله (٨) خشية أن ينفش، ورواه عن مالك (٩).

قوله: (كَالزِّنَا والْوَلَدِ) أي: فإنه يكفي فيهما لعان واحد؛ لأن قوله: ما هذا الحمل مني، ولقد زنت قبل الحمل، أو بعده بمنزلة ما لو قذفها بالزنا مرات.

قوله: (إِنْ لَمْ يَطَأْهَا بَعْدَ وَضْعِ أَوْ لِمُدَّةٍ لا يَلْحَقُ الْوَلَدُ لِقِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوِ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ) يريد: أنه لابد مع نفي الحمل من الاعتماد على أحد أمور ثلاثة: إما إن لم يطأها بعد أن وضعت الحمل الذي هو (١٠) قبل هذا الولد، أو الحمل المنفي، أي: وقد طال ما بين


(١) قوله: (بسبب نفي الولد) يقابله في (ن ١): (بمجرد نفي الحمل).
(٢) انظر: المقدمات المهدات: ١/ ٣٣٨.
(٣) في (ز ٢): (ولدته).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥٨.
(٥) قوله: (ثم قدم) ساقط من (ز ٢).
(٦) قوله: (أولهما) ساقط من (ز ٢).
(٧) قوله: (قوله) بياض في (ز ٢).
(٨) في (س): (قبل).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ١٢٦.
(١٠) قوله: (هو) زيادة من (ز ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>