للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنها إذا (١) حلفت على تكذيب الزوج وهو لم يتقدم له يمين (٢).

قوله: (ولاعَنَتِ الذِّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا) يريد: لأنه المكان الذي تعظمه وقد تقدم أن التغليظ (٣) بالمكان واجب والبيعة (٤) لليهودية كذلك.

قوله: (ولَمْ تُجْبَرْ وإِنْ أَبَتْ أُدِّبَتْ ورُدَّتْ لِمِلَّتِهَا) أي: فإن امتنعت الذمية من اللعان لم تجبر عليه يريد (٥): لأنها لو أقرت بالزنا لم تحد مطرف: وتؤدب لإذائها لزوجها (٦) المسلم (٧)، ابن شاس وترد إلى أهل دينها بعد العقوبة لأجل خيانتها لزوجها في فراشها (٨)، وهكذا روى مطرف عن مالك أنها ترد إلى أهل ملتها إذا نكلت (٩).

قوله: (كَقَوْلِهِ وَجَدْتُهَا مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ) هكذا قال في المدونة إذا قال وجدتها مع رجل في لحاف أو قد تجردت له أو ضاجعته (١٠) أنه يؤدب إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج فيلاعنها (١١)، ابن المواز: وهذا تعريض لو قاله لأجنبية حد، ابن يونس عنه وقيل يحد ولا يلاعن، وقيل: يؤدب ولا يلاعن (١٢).

قوله: (وتَلاعَنَا إِنْ رَمَاهَا بِغَصْبٍ أَوْ وَطْءٍ شُبْهَةٍ وأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ ولَمْ يَثْبُتْ ولَمْ يَظْهَرْ) يريد أن الزوج إذا رمى زوجته بزنا هي فيه مغتصبة أو قال: أنها وطئت بشبهة وأنكرت هي ذلك فإنهما يتلاعنان، وكذلك إذا صدقته ولم يثبت الاغتصاب ولم يظهر لأحد، اللخمي. وقال محمد: إنهما يتلاعنان (١٣).


(١) قوله: (إذا) ساقط من (ن).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٢٠، والتوضيح: ٤/ ٥٩٣.
(٣) في (ز ٢): (التلفظ).
(٤) في (ز ٢): (والبعية).
(٥) قوله: (يريد) ساقط من (ن).
(٦) في (ن ١): (للزوج).
(٧) قوله: (المسلم) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٦٥.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٦.
(١٠) في (ن ١): (صافحته).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٦٠.
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٤٤، التوضح: ٤/ ٥٦٩.
(١٣) قوله: (وقال محمد: إنهما يتلاعنان) يقابله في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (وقوله: محمد أنهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>