للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تمكثها (١) غير المميزة ومن معها بعد التسعة الأشهر هي كعدة الصغيرة التي لم تر الحيض، واليائسة التي قعدت عن الحيض ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} (٢) إلى قوله: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] وسواء كانت المرأة حرة أو أمة ولهذا قال: (ولَوْ بِرِقٍّ) وهو المشهور، وحكى ابن بشير قولين آخرين أحدهما أن عدتها شهر ونصف والآخر أنها شهران.

قوله: (وتُمِّمَ مِنَ الرَّابعِ فِي الْكَسْرِ) لا إشكال أن ذات الأشهر إذا ابتدأت العدة من أول الشهر أنها تعمل (٣) على الأهلة، وأما إن وقع طلاقها في أثناء الشهر وهو الذي أشار إليه هنا؛ فإنها (٤) تعمل (٥) على الأهلة أيضا في الشهر الثاني والثالث، وتكمل في (٦) الشهر الذي وقع الطلاق فيه من الشهر الرا بع، وهذا مذهب المدونة ذكره في كتاب (٧) أكرية الدور (٨)، وصرح بمشهوريته بعض الأشياخ، وفي بعض روايات (٩) المدونة أنها تكمل الأشهر الثلاثة ثلاثين ثلاثين (١٠).

قوله: (وَلَغَى (١١) يَوْمَ الطَّلاقِ) أي: فلا يحتسب به (١٢) من جملة الأيام، وإليه رجع مالك، وكان (١٣) أولًا يقول يحتسب به إلى مثله من آخر يوم من اعتدادها.


(١) في (س): (يمكنها).
(٢) قوله: (ولا خلاف أن عدة هاتين ثلاثة أشهر ... المحيض) ساقط من (ز ٢).
(٣) في (ن): (تكمل)، وفي (ن ١): (تكمل).
(٤) في (ز ٢): (بأنها).
(٥) زاد بعده في (ن): (أيضًا).
(٦) قوله: (في) زيادة من (ن ١).
(٧) في (س): (باب).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٩ و ٥٢٠.
(٩) في (ن): (رواية).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٥، وقوله: (ثلاثين) ساقط من (ز ٢).
(١١) في (ن): (وألغي).
(١٢) في (ن): (فلا يحتسب اليوم الذي طلقت فيه).
(١٣) في (ز ٢): (وإن كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>