للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المازري: هو المشهور (١) خلافًا لابن بكير (٢) والإبياني (٣).

قوله: (كَإنْعَاظٍ) هو الأصح أيضًا، قاله ابن عطاء الله، إلا أن ينكسر عن مذي فيتوضأ للمذي (٤)، وقيل: بالنقض.

قوله: (وَلَذَّةٌ بِمَحْرَمٍ عَلَى الأَصَحِّ) خلافًا للقاضي عبد الوهاب وغيره في الانتقاض بذلك (٥).

(المتن)

وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ الْمُتَّصِلِ وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا بِبَطْنٍ أَوْ جَنْبٍ لِكَفٍّ أَوْ إِصْبَعٍ وإنْ زَائِدًا حَسَّ، وَبِرِدَّةٍ وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ إِلَّا المُسْتَنْكِحَ، وَبِشَكٍّ فِي سَابِقِهِمَا. لا بِمَسِّ دُبُرٍ، أَوْ أُنْثَيَيْنِ، أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ، وَقَيءٍ، وَأَكْلِ لَحْمِ جَزُورٍ، وَذَبْحٍ وَحِجَامَةٍ، وَفَصْدٍ، وَقَهْقَهَةٍ بِصَلاةٍ، وَمَسِّ امْرَأَةٍ فَرْجَهَا، وَأُوِّلَتْ أَيْضًا بِعَدَمِ الإلْطافِ. وَنُدِبَ غَسْلُ فَمٍ مِنْ لَحْمٍ وَلَبَنٍ، وَتَجْدِيدُ وُضُوءٍ إِنْ صُلِّي بِهِ. وَلَوْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يُعِدْ.

(الشرح)

قوله: (وَمُطْلَقُ مَسِّ ذَكَرِهِ المُتَّصِلِ) هو معطوف على زوال عقل، والمعنى: أن الوضوء ينتقض بمس الذكر مطلقًا عمدًا كان أو سهوًا مسه من الكمرة أو غيرها التذ أم لا، واحترز بالمتصل من المقطوع فإنه لا أثر له في النقض.

قوله: (وَلَوْ خُنْثَى مُشْكِلًا) المازري: وعندي أنه يتخرج على القولين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث (٦). وقد علمت أن المذهب في ذلك وجوب الوضوء، ولهذا


(١) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ١٨٩.
(٢) هو: أبو زكريا، يحيى بن عبد الله بن بُكير القرشي، المخزومي، مولاهم، المتوفى سنة ٢٣١ هـ، سمع مالكًا، والليث وخلقًا كثيرًا، وصنف التصانيف، وسمع من مالك الموطأ سبع عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ٣/ ٣٦٩، والديباج، لابن فرحون: ٢/ ٣٥٩، والتاريخ الكبير، للبخاري: ٨/ ٢٨٥، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: ٩/ ١٦٥، والثقات لابن حبان: ٩/ ٢٦٢، والضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي: ٣/ ١٩٨، وتهذيب الكمال، للمزي: ٣١/ ٤٠١، وسير أعلام النبلاء، للذهبي: ١٠/ ٦١٢ - ٦١٥.
(٣) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٥٦.
(٤) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٥٧.
(٥) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب، ص: ٢٣.
(٦) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>