(٢) في (ن ١): (فإن أمضاه). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٧، وعبارتها: "قلت: أرأيت رجلا تزوج امرأة بغير ولي أيكره مالك أن يطأها حتى يعلم الولي بنكاحه فأما أجاز وإما رد؟ قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئًا إلا أن مالكا في هذا يكره له أن يتقدم على هذا النكاح فكيف لا يكره له الوطء". (٤) قوله: (الإمام) ساقط من (ن ١). (٥) قوله: (إياه مكانها) يقابله في (ز ٢): (مكانه). (٦) في (ز ٢): (أجر عنه). (٧) قوله: (يكن) ساقط من (ز ٢). (٨) قوله: (بها) ساقط من (ز ٢). (٩) قوله: (العمل) زيادة من (ن). (١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٩. (١١) في (س): (يعلم). (١٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٩. (١٣) قوله: (كله) ساقط من (ز ٢).