للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطيبة لا يمنع منها (١).

قوله: (واسْتِحْدَادِهَا) أي: وبخلاف استحدادها، فإنه يجوز لها.

قوله: (ولا تَدْخُلُ الحَمَّامَ ولا تَطْلِي جَسَدَهَا) هكذا حكى اللخمي وغيره عن أشهب أنَّها لا تدخل الحمام، ولا تطلي جسدها (٢) بنورة ونحوها (٣)، ونقل عنه (٤) ابن عبد السلام أنَّها لا تدخله إلَّا من ضرورة، ونقل عن (٥) غيره أنَّها لا تدخله، وظاهره ولو مع (٦) الضرورة، وأجاز ابن لبابة (٧) دخوله وظاهره ولو مع (٨) عدم الضرورة (٩) فهي ثلاثة أقوال، ويحتمل أن تكون راجعة إلى القول بالتفصيل (١٠)، وفي السليمانية جواز الاطلاء بالنورة (١١).

قوله: (ولا تَكْتَحِلْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَإِنْ بِطِيبٍ وتَمْسَحُهُ نَهَارًا) هكذا قال في المدونة (١٢) إلَّا قوله: وتمسحه نهارًا، فإن محمدًا نقله عن مالك في غير المدونة، وفي المختصر الصغير نحوه (١٣)، وروي عن ابن عبد الحكم المنع من ذلك ولو مع الضرورة (١٤).


(١) في (ز ٢): (تمنع منه).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢١٠.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢١٠.
(٤) في (س): (عن).
(٥) في (ن): (عنه).
(٦) زاد في (ز ٢): (عدم).
(٧) في (ن): (ابن كنانة).
(٨) قوله: (مع) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (وأجاز ابن لبابة دخوله وظاهره ولو مع عدم الضرورة) ساقط من (ز ٢).
(١٠) في (ز ٢): (بالتفضيل).
(١١) انظر: التوضيح: ٥/ ٦٦.
(١٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٠.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٣.
(١٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>