للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا مثله (١).

وكلام الشيخ هنا نص عليه ابن الحاجب بهذه العبارة (٢)، وتأول رواية أشهب عليه، وفيه بُعد فتأمله (٣).

قوله: (وللْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَو الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ السُّكْنَى) يريد: أن السكنى واجبة للمطلقة، يريد الرجعية أو (٤) البائن لأنَّها محبوسة بسببه، وقاله في المدونة (٥)، ولهذا كان قوله: (٦) (أو المحبوسة بسببه) من باب عطف العام على الخاص (٧)، وذكره ليشمل من فسخ نكاحها لفساده؛ لأنَّها محبوسة بسببه في الاستبراء، وكذلك الملاعنة على المشهور، وقيل: لا سكنى لها، واختاره ابن رشد (٨) لانقطاع الزوجية وأسبابها بينهما (٩)، واحترز بقوله: (في حياته) مما إذا لَمْ يعثر (١٠) على فساد النِّكَاح إلَّا بعد ممات الزوج، فإن المرأة حينئذ لا يكون لها في مدة الاستبراء سكنى.

قوله: (وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا، وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدَ كِرَاءَهُ) أي: وللمتوفي عنها أيضًا السكني، وإنما حذف ذكر السكنى من هذا الكلام استغناء عنه بما فوقه، والمشهور ما ذكره وهو مذهب المدونة (١١)، قيل: وإنما ألحق المنقود كراؤه بالملك؛ لأنه يملك منه (١٢) المنفعة المقصودة من الملك وهو السكنى (١٣) غالبًا، وقيد ذلك أبو عمران بأن تكون قد انتقلت إليه، وإلا


(١) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٢٨٢.
(٢) انظر: الجامع بين الأمهات: ٤٨٤.
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ١٠٤.
(٤) في (ن) و (ن ١): (و).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٤٨.
(٦) قوله: (الرجعية أو البائن لأنَّها محبوسة بسببه، ... كان قوله) ساقط من (ز ٢).
(٧) زاد بعده في (ن ١): (واجبة).
(٨) في (ن): (ابن راشد).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤١٢.
(١٠) في (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ٢): (يعسر).
(١١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٢.
(١٢) قوله: (منه) ساقط من (ن) و (ن ١).
(١٣) قوله: (وهو السكنى) يقابله في (س): (والسكنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>