للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَلْ لَا سُكْنَى لِمَنْ سَكَّنَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا؟ قَوْلانِ) يريد: أنه اختلف في المرأة إذا أطاعت (١) لزوجها بالسكنى معها في دارها دون كراء، ثم إنه (٢) طلقها فطلبت منه الكراء أمد العدة هل يلزمه ذلك؟ وإليه ذهب ابن عتاب، وابن زرب، واللخمي (٣)؛ لأن المكارمة قد زالت بالطلاق، وبه أفتى المازري. أو لا يلزمه؟ وبه أفتى ابن المكوي، وابن القطان (٤)، والأصيلي (٥).

قوله: (وَسَقَطَتْ إِنْ أَقَامَتْ بِغَيْرِهِ) يريد: وسقطت نفقة المعتدة (٦) إنْ أقامت بغير المنزل الذي لزمها أن تعتد فيه، وقاله في المدونة يريد (٧): لأنَّها تركت ما كان واجبًا فلا يلزم غيرها عن ذلك عوض، قال في المدونة: ويردها الإمام (٨) إن انتقلت بغير عذر إلى منزلها حتى تتم عدتها فيه ولا كراء لها فيما أقامت في غيره (٩).

قوله: (كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بهِ) هكذا قال غيره، وأقاموه من مسألة المدونة، وقيده غيره بأن تكون هربت بالولد إلى موضع لا يعلمه الزوج، أي: وأما (١٠) إن كان عالمًا فلا؛ لأنه رضي بالإنفاق على ولدها (١١) كذلك، وينبغي أن يقيد أيضًا مع العلم (١٢) بما إذا كان قادرًا على ردها.

(المتن)

وَلِلْغُرَمَاءِ بَيعُ الدَّارِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَإِنِ ارْتَابَتْ فَهِيَ أَحَقُّ. وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَلِلزَّوْجِ فِي الأَشْهُرِ، وَمَعَ تَوَقُّعِ الْحَيضِ قَوْلَانِ. وَلَوْ بَاعَ إِنْ زَالَتِ الرِّيبَةُ فَسَدَ.


(١) في (س): (طاعت).
(٢) قوله: (أنه) زيادة من (ز ٢).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٥٩ و ٢٢٦٠.
(٤) في (ن): (ابن العطار).
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ٧٠.
(٦) قوله: (نفقة المعتدة) يقابله في (ن): (أجرة السكنى).
(٧) قوله: (يريد) ساقط من (ن) و (ن ١).
(٨) زاد بعده فِي (ن): (بالقضاء).
(٩) قوله: (ولا كراء لها فيما أقامت في غيره) زيادة من (ن).
(١٠) قوله: (أما) ساقط من (ن) و (ن ١).
(١١) في (ن): (ولده).
(١٢) قوله: (مع العلم) يقابله في (ن) و (ن ١): (مع علم الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>