للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا فرق، ولما ذكر هذه المسألة في المدونة قال بإثرها (١): وكذلك من حبست عليه دار وعلى آخر بعده، فهلك الأول وترك زوجته، فلا يخرجها من صارت إليه الدار حتى تتم عدتها (٢). وإلى هذا أشار بقوله: (كَالحُبُسِ حَيَاتَهُ). اللخمي: وسواء كانت العدة (٣) من طلاق أو وفاة (٤).

قوله: (بِخِلافِ حُبُسِ مَسْجِدٍ بِيَدِهِ) أي: فإن للإمام الجديد أن يخرجها، وقاله ابن العطار، وعبد الحق، والباجي، وابن زرقون، وغيرهم (٥). وفرق ابن رشد بأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال، ودار (٦) الإمارة من بيت المال بخلاف حبس المسجد. ابن زرقون: وهذا إذا كانت الدار حبسًا مطلقًا على المسجد، وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة (٧).

قوله: (وَلأُمِّ وَلَدٍ (٨) يَمُوتُ عَنْهَا السُّكْنَى) أي: (في مدة الحيضة، وقاله في المدونة (٩).

وفي الموازية: لا سكنى لها وذلك حق لها إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته ولا سكنى لها (١٠)، ولا عليها. ورأى (١١) أشهب ذلك عليها، ولها من غير إيجاب. وعن ابن القاسم أيضًا (١٢): إن (١٣) كانت حاملًا فلها السكنى إن أعتقها (١٤)، وإن لَمْ تكن حاملًا فلا


(١) قوله: (قال بإثرها) ساقط من (ن ١).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٩.
(٣) قوله: (العدة) ساقط من (ز ٢).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٢٦١.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٣، والتوضيح: ٥/ ٨٤.
(٦) في (ن ١): (بيت).
(٧) انظر: التوضيح: ٥/ ٨٥.
(٨) في (ن): (الولد).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤.
(١٠) قوله: (وذلك حق لها إن شاءت أخذته وإن شاءت تركته ولا سكنى لها) زيادة من (ن ١).
(١١) في (ن ١): (وروى).
(١٢) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن).
(١٣) في (ن): (أنَّها إن).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>