للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واسترقاق الأحرار في الإماء الموطوءات لساداتهنَّ إذا خرجن عن (١) ملكهم.

قوله: (بحصول الملك) يريد على أي وجه كان، وقاله في المدونة. ابن شاس (٢): وجميع أسباب الملك في ذلك سواء الإرث، والهبة، والصدقة، والوصية، والبيع، والفسخ، والغنيمة (٣) والإقالة (٤). وأشار إلى أن أسباب الاستبراء (٥) أربعة:

الأول: زوال الملك. والثاني: ألا يوقن براءة الرحم، فإن تيقنت كالمودعة عنده تحيض ثم يشتريها. والثالث: ألا يكون (٦) وطئها مباحًا في الحال. والرابع: ألا يكون وطؤها حرامًا في المستقبل؛ احترازًا مما إذا اشترى ذات زوج.

قوله: (وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتِ الْوَطْءَ، أَوْ كَبِيرَةً لَا تَحْملانِ عَادَةً) يريد: أن الاستبراء واجب بالشروط المذكورة ولو كانت الأمة صغيرة لَمْ تحض إذا أطاقت الوطء، أو كبيرة يئست من المحيض، وهذا الذي ذكره في المسألتين هو رواية ابن القاسم، وروى ابن عبد الحكم: أن الاستبراء لا يجب فيهما (٧).

قوله: (أَوْ وَخْشًا أَوْ بكْرًا) (٨) هو المشهور، وحكى المازري (٩) وغيره نفي الوجوب في الوخش. اللخمي (١٠): والمذهب أن الاستبراء في البكر واجب، قال: وأرى الاستبراء فيها استحبابًا (١١) على وجه الاحتياط، ولا يجب (١٢) لأن الغالب في بقاء


= ٢١٥٧، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ولفظه: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". قال ابن حجر: إسناده حسن. انظر: التلخيص الحبير: ١/ ٤٤١، برقم: ٢٣٩.
(١) في (ن): (على).
(٢) في (ن ١): (ابن شعبان).
(٣) في (ن) و (ن ١): (القسمة).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٧.
(٥) في (ن): (ذلك).
(٦) قوله: (ألا يكون) يقابله في (ن): (الآن).
(٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٧.
(٨) زاد بعده في (ن): (هذا).
(٩) في (ز ٢): (الباجي ري).
(١٠) قوله: (اللخمي) ساقط من (ز ٢).
(١١) في (ن): (استحسانًا).
(١٢) قوله: (ولا يجب) زيادة من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>