للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتدخل، وأجيب بأن ذلك يشق في أمته (١)؛ لتكرره في ذلك يشق (٢) بخلاف المشتراة.

قوله: (أَوْ لِكَغَائِبٍ، أَوْ مَجْبُوبٍ، وَمُكَاتِبَةٍ عَجِزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ (٣) غَيْرِهِ) (٤) هذا أيضًا من باب استبراء (٥) سوء الظن، وهو أيضًا مذهب ابن القاسم، ومثل الغائب في وجوب استبراء (٦) الأمة المشتراة من الصبي، والمرأة، والمحرم، قاله في الجواهر وغيرها (٧)، المشهور ما ذكره في أمة المجبوب، وروى أبو الفرج: أن استبراءها لا يجب. ابن شاس: وأثبت ابن القاسم استبراء المكاتبة (٨) إذا كانت تتصرف، ثم عجزت فرجعت لسيدها. وكذا نقله (٩) التونسي والمازري وغيرهما، وظاهره كما هنا الوجوب، والذي في المدونة: أحببت له الاستبراء (١٠). أبو الحسن الصغير: أحببت (١١) هنا على بابه؛ لأنَّها لَمْ تخرج عن ملكه، ونقل المازري وابن شاس عن أشهب: نفي الاستبراء فيها (١٢)، وقال ابن حبيب: يجب، ومراده بقوله: أو أبضع (١٣) فيها وأرسلها (١٤) مع غيره (١٥) أن من دفع لشخص ثمنًا (١٦) ليشتري له به (١٧) أمة فاشتراها،


(١) في (ز ٢) و (ن) و (ن ١): (الأمة).
(٢) قوله: (في ذلك يشق) زيادة من (ن) و (ن ١).
(٣) في (ن): (من).
(٤) قوله: (عَجِزَتْ أَوْ أَبْضَعَ فِيهَا وَأَرْسَلَهَا مَعَ غَيْرِهِ) ساقط من (س).
(٥) قوله: (استبراء) ساقط من (س).
(٦) في (س): الاستبراء.
(٧) قوله: (غيرها) ساقط من (ن).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٨ و ٢٨٩.
(٩) في (ز ٢) و (ن ١): (نقل عنه).
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٩.
(١١) في (ن): (أحببت).
(١٢) قوله: (فيها) ساقط من (ز ٢).
(١٣) قوله: (ومراده بقوله: أو أبضع) يقابله في (ن) و (ن ١): (ومراده بأبضع).
(١٤) في (ز ٢): (أو أرسلها).
(١٥) قوله: (وأرسلها مع غيره) يقابله في (ن) و (ن ١): (إلى آخر كلامه).
(١٦) في (ن ١): (شيئًا).
(١٧) قوله: (به) ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>