للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستمتاع بما عدا الوطء (١)، وعنه أن الاستمتاع لا يحرم من المسبية بما عدا الوطء، نقله عنه (٢) في النوادر.

قوله: (وَلَا اسْتِبْرَاءَ إِنْ لَمْ تُطِقَ الْوَطْءَ) هذا مما لا خلاف فيه (٣) قاله في البيان (٤) وغيره.

قوله: (أَوْ حَاضَتْ تَحْتَ يَد كَمُودَعَةٍ) أي: وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا كانت مودعة عنده فحاضت (٥) تحت يده، ثم اشترا ها، وقيدها في المدونة: بما إذا كانت لا تخرج (٦). قال: ولو كانت تخرج إلى السوق لَمْ تجزئه" أي: (٧) تلك الحيضة، ولا بدَّ من استبرائها، وعلى هذا فقوله فيما يأتي (ولم تخرج) هو قيد في هذه والتي بعدها، وهي الأمة المبيعة بالخيار إذا قبضها المشتري فحاضت عنده ولم تخرج، ولم يدخل إليها (٨) سيدها، وإليه أشار بقوله: (وَمَبيعَةٍ بِالخيَارِ وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا) أي: فإن خرجت، أو كان (٩) سيدها يدخل إلَيها لَمْ تكتف بتلك الحيضة واستأنفت غيرها.

قوله: (أَوْ أَعْتَقَ وتَزَوَّجَ) أي: وكذا لا يجب استبراء الأمة إذا أعتقها واطؤها وأراد تزويجها؛ لأن الماء ماؤه، وهو ماء صحيح، ونقل بعض المتأخرين قولًا بوجوب الاستبراء. الشيخ: ولم أره، وهو أظهر (١٠)، ليفرق بين ولده من وطء الملك فإنه ينتفي بلا لعان، وبين ولده من وطء النِّكَاح فإنه لا ينتفي إلَّا باللعان (١١).

قوله: (أَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَإِنْ (١٢) بَعْدَ الْبِنَاءِ) أما أنه لا يجب عليه استبراؤها قبل


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٦.
(٢) قوله: (عنه) ساقط من (ن).
(٣) من هنا بداية السقط من (ن ١).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١١٠.
(٥) قوله: (فحاضت) ساقط من (ز ٢).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٣.
(٧) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٨) في (ن): (عليها).
(٩) في (ن) و (ن ١) و (ز ٢) و (س): (وكان).
(١٠) في (ن): (ظاهر).
(١١) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٧.
(١٢) في (ن): (لو).

<<  <  ج: ص:  >  >>