للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: فذلك حسن، ولم يحك ابن شاس فيها إلَّا الاستحباب. وقال أبو الفرج: القياس إذا غاب عليها المشتري وجوب الاستبراء، واستحسنه اللخمي (١)، وإليه أشار بقوله: (وتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْوُجُوب أَيْضًا). الشيخ: وهو الأقرب (٢).

قوله: (وَتَتَوَاضَعُ الْعَلِيَّةُ أَو وَخَشٌ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا) المواضعة جعل الأمة المباعة (٣) عند آمين أو أمينة في زمن الاستبراء. والعَلِيَّةُ واحدة (٤) العلي (٥) بفتح العين وكسر اللام المخففة وتشديد الياء، ويقال بتشديد اللام أيضًا، والأول أشهر، والعلي هو الشريف من الجنس. وفي العتبية والواضحة: أرى أن تحمل (٦) الناس على المواضعة. ابن حبيب: وذلك في الرائعة وفيما وطئه البائع من الوخش (٧). أي: لما يتقى من الحمل فيما.

قوله: (عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ وَالشَّأنُ النِّسَاءُ) قال في المدونة: ومن اشترى جارية من أعلى (٨) الرقيق، فأحب إليَّ أن تكون مواضعتها على يد النساء وهو الشأن، وإن واضعها (٩) على يد رجل له أهل ينظرون إليها أجزأه ذلك (١٠)، هكذا اختصرها ابن يونس، وهو موافق لما في الأمهات. أبو الحسن الصغير: والمواضعة على ثلاثة أوجه على يد النساء مستحب (١١)، وعلى يد رجل له أهل ينظرون إليها يجزئ وليس بمستحب، وعلى يد المبتاع مكروه، وظاهر كلام البرادعي (١٢) إن وضعها أيضًا على يد الرجل مستحب، وليس كذلك، ولهذا تعقب عبد الحق كلامه فانظره، وقيد اللخمي


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٨٨، التبصرة، للخمي، ص: ٤٥١٥.
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٨.
(٣) في (ز ٢) و (ن): (المبتاعة).
(٤) في (ن): (واحدها).
(٥) قوله: (واحدة العلي) زيادة من (س).
(٦) في (ن): (يحمل).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥.
(٨) في (س): (على).
(٩) في (س) و (ن): (وضعاها).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٣٧٣.
(١١) في (ن): (مستحبة).
(١٢) زاد بعده في (ن): (غير).

<<  <  ج: ص:  >  >>