للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ فَاسِدٍ ثُمَّ تُطَلَّقُ (١) أي: كمن (٢) وطئت وطئًا فاسدًا (ثم تطلق) (٣) أي: كمن وطئت وطأ فاسدًا (٤) وهي في عصمة شخص، فقبل تمام الاستبراء من ذلك (٥) الماء (٦) الفاسد طلقها الزوج، فإنها تستغني بثلاثة أقراء من يوم الطلاق إن كانت من ذوات الأقراء، أو ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر أو غير ذلك.

قوله: (وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ) يريد أن من ارتجع امرأته (٧) من طلاق رجعي إلى عصمته ثم طلق (٨) أو مات عنها قبل تمام العدة، فإنها تستأنف العدة من يوم الطلاق أو الموت، وسواء مسها أم لا؛ لأن الرجعة تهدم العدة إذ (٩) الزوجية تنافي العدة (١٠)، وفي الموطأ: إذا فارقها قبل المسيس استأنفت عدة ثانية من يوم طلاقه، وقد ظلم هو (١١) نفسه، وأخطأ إن كان (١٢) ارتجعها ولا حاجة (١٣) له بها (١٤).

ابن القصار: إلَّا أن يريد برجعته التطويل عليها، فإنها تبني على عدتها الأولى (١٥)، وإليه أشار بقوله: (إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي المُطَلَّقَةُ إِنْ لَمْ تُمَسَّ) أي: فإن مسها فلا بدَّ من الاستئناف؛ لاحتمال أن يكون حصل لها (١٦) من الوطء حمل، وهو ظاهر


(١) في (ز ٢): (يطلق) و (ن): (يموت أو يطلق).
(٢) في (ن): (وكمن).
(٣) قوله: (ثم تطلق) ساقط من (س).
(٤) قوله: ("ثم تطلق" أي: كمن وطئت وطأ فاسدًا) زيادة من (ز ٢).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (ن ١).
(٦) قوله: (الماء) ساقط من (ن).
(٧) في (ن): (امرأة).
(٨) في (ن) و (ن ١): (طلقها).
(٩) في (ن): (و).
(١٠) قوله: (لأن الرجعة تهدم العدة إذ الزوجية تنافي العدة) يقابله في (ن ١): (لأن الرجعية تهدم العدة والزوجية تنافي العدة).
(١١) في (ن ١): (بها).
(١٢) قوله: (كان) ساقط من (ن ١).
(١٣) في (ن): (حجة).
(١٤) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٨٣.
(١٥) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٨.
(١٦) قوله: (لها) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>