للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُسْتَبْرَأُ بِهِ الأَمَةُ وَفِي الأَقَلِّ عِدَّةُ حرَّةٍ، وَهَلْ قَدْرُهَا كَأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وَهَدَمَ وَضْعُ حَمْل (١) أُلْحِقَ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ غَيَرَهُ) يريد أن المعتدة إذا (٢) تزوجت بغير مطلقها أو غصبت أو وطئت باشتباه أو زني، ثم أتت بولد، فإنه إن ألحق بالأول، أي: الزوج (٣) في النِّكَاح الأول، وهو مرا ده بالنِّكَاح الصحيح؛ فإن ذلك الوضع يهدم غيره أي: الاستبراء من الأمور المذكورة؛ لأن الاستبراء إنما كان لخوف الحمل، وهو هنا مأمون ولا خلاف في ذلك.

قوله: (وَبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وَأَثَرَ الطَّلاقِ) أي (٤): فإن ألحق الحمل المذكور بنكاح فاسد كإلحاقه في الفرض السابق بالناكح (٥) في العدة، فإن ذلك الحمل يبرئها من الاستبراء، وهو مراده بأثره (٦) أي: أثر الفاسد، وكذلك يهدم (٧) أثر الطلاق، وهو معنى قوله في المدونة (٨)، وأما الحامل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعًا فظاهره ولو كان من الآخر وهو قول ابن القاسم. وقال أصبغ: لا (٩) يبرئها منه ولا بدَّ من ثلاث حيض (١٠).

قوله: (لَا الْوَفَاةِ) أي: فإن وضع الحمل الملحق بالنِّكَاح إذا كان النِّكَاح (١١) نكاحًا فاسدًا لا يهدم عدة الوفاة، بعض الأشياخ: بلا خلاف. وقال ابن الحاجب (١٢): باتفاق، وهي طريقه، وحكى أبو محمد وغيره الخلاف في ذلك (١٣).


(١) في (ن ١) و (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (الحمل).
(٢) زاد بعده في (ن): (ألحق حملها بمطلقها كما إذا غصبت).
(٣) زاد بعده في (ن): (الأول).
(٤) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (بالنكاح).
(٦) في (س): (بأثر).
(٧) قوله: (وكذلك يهدم) يقابله في (ن ١): (وهذا هدم).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢١.
(٩) قوله: (لا) ساقط من (ن ١).
(١٠) انظرت النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢.
(١١) قوله: (إذا كان النِّكَاح) ساقط من (ن) و (ن ١).
(١٢) في (ن ١): (ابن الجلاب)، انظر: الأمهات، ص: ٤٧٧.
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>