للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ وَلَوْ فِيهِمَا (١)) أي: (٢) فلا ينشر الحرمة بعد ذلك ما رضع، ولا إشكال فيه إذا فصل بعد الحولين واستغنى (٣)، وكذا (٤) إن استغنى في الحولين بمدة بعيدة؛ فإن كانت مدة قريبة فالمشهور وهو مذهب المدونة (٥) أنه لا يحرم.

وقال مطرف وعبد الملك وأصبغ: يحرم إلى تمام الحولين (٦)، وإلى المشهور أشار بقوله: (ولو فيهما) أي: في الحولين.

قوله: (مَا حَرَّمَهُ النَّسَبُ) أي أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب؛ لقوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من (٧) النسب" (٨). والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكما تحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الإخوة وبنات (٩) الأخوات، كذلك يحرم بالرضاع؛ لكن استثنى العلماء من عموم قوله - عَلَيْهِ السَّلَام -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ست مسائل أشار إليها (١٠) بقوله: (إِلَّا أُمَّ أَخِيكَ أَوْ أُخْتِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا، أو زوجة أبيك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك لَمْ تحرم عليك.

قوله: (وَأُمَّ وَلَدِ وَلَدِكَ (١١)) أي: لأنَّها إما بنتك نسبًا، أو زوجة ابنك، وكلاهما حرام عليك، ولو أرضعت امرأةٌ ولد (١٢) ولدك لَمْ تحرم عليك.

قوله: (وَجَدَّة وَلَدِكَ) أي: لأنَّها إما أمك نسبًا أو أم زوجتك، وكلاهما حرامٌ عليك،


(١) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (وَلَوْ فِيهِمَا) أي) ساقط من (ن ١).
(٣) زاد بعده في (ن): (بالطعام).
(٤) في (ن ١): (أو كذلك).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧.
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٩١.
(٧) قوله: (من) ساقط من (ز ٢).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) قوله: (بنات) زيادة من (ن ١).
(١٠) في (ز ٢): (إلَّا الأول).
(١١) قوله: (وَلَدِ وَلَدِكَ) ساقط من (ن ١).
(١٢) قوله: (ولد) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>