للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البقرة: ٢٣٣]، وقوله - عَلَيْهِ السَّلَام - لهند: "خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

قوله: (وإِنْ أَكُولَةً) أي: وإن كانت (٢) الزوجة أكولة تجب نفقتها بالشروط المذكورة ولو وجدت أكولة، وعلى الزوج أن يشبعها أو يفارقها، وقاله ابن راشد (٣). بخلاف المستأجر يوجد أكولًا فله فسخ (٤) الإجارة لأنه كعيبٍ وجده، إلَّا أن يرضى الأجير (٥) بطعام مثله.

قوله: (وتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقَوَّى بِهِ) يريد؛ لشدة احتياجها (٦) لذلك بخلاف غيرها، وقاله مالك (٧).

قوله: (إِلَّا الْمَرِيضَةَ وقَلِيلَةَ الأَكْلِ فَلا يَلْزَمُ إِلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الأَصْوَبِ) يريد أن المرأة (٨) إذا مرضت فقلَّ أكلها أو كانت قليلة الأكل؛ فطلبت قوتًا كاملًا فلا يكون لها إلَّا مقدار أكلها. المتيطي: وهو الصواب عندي، وذلك أحق في المريضة من الصحيحة إذ النفقة في مقابلة الاستمتاع، وقال أبو عمران: ويقضى لها بالوسط وتصرف الفاضل (٩) فيما أحبت، وتردد في ذلك ابن سهل (١٠).

قوله: (ولا يَلْزَمُ الْحرِيرُ وحُمِلَ على الإِطْلاق وعَلَى الْمَدِينَةِ لِقَنَاعَتِهَا (١١)) نص


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٥٢، في باب إذا لَمْ ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها، من كتاب النفقات، برقم: ٥٠٤٩، ومسلم: ٣/ ١٣٣٨، في باب قضية هند، من كتاب الأقضية، برقم: ١٧١٤.
(٢) (قوله: (وإن كانت) ساقط من (ن ١)، وفي (س): (إن).
(٣) في (ن): (ابن رشد). وقوله: (وعلى الزوج أن يشبعها أو يفارقها، وقاله ابن راشد) ساقط من (ن ١) و (ن ٢) وانظر: لب الألباب: ١/ ١٥٦، والتوضيح: ٥/ ١٢٨.
(٤) قوله: (بخلاف المستأجر يوجد أكولًا فله فسخ) يقابله في (س): (وستأتي مسألة الأجير يوجد أكولا، وإن للمستأجر أن يفسخ).
(٥) قوله: (الأجير) زيادة من (ن ١).
(٦) في (ن): (الاحتياج بها).
(٧) في (ن ١): (في المدونة).
(٨) في (ن ٢): (المريضة).
(٩) في (ن ٢): (الفضل).
(١٠) انظر: التوضيح: ٥/ ١٣٠.
(١١) قوله: (عَلَى الْمَدِينَةِ لِقَنَاعَتِهَا) ساقط من (ن ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>