للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه ما يصلح للشتاء والصيف من قميص وجبة وصوف (١) وخمار ومقنعة ووسادة وسبنيه (٢) وأزر (٣) وشبهه مما لا غناء عنه (٤).

قوله: (وأُجْرَةُ قَابلَةٍ) هذا هو الأصح، وهو قول أصبغ، واختاره غير واحد؛ لأنها مما (٥) لا غنى لها عنه (٦)، وقيل هي عليها، وعن (٧) محمد إن كانت المنفعة لها فعليها، وإن كانت للولد فعلى الأب، وإن كان (٨) لهما فبينهما (٩).

قوله: (وزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بتَرْكِهَا كَكُحْلٍ ودُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وحِنَّاءٍ ومِشْطٍ)

الباجي بعد أن حكى عن ابن القاسم أنه لا يلزمه نضوح (١٠) ولا صباغ ولا مشط ولا مكحلة (١١).

ابن وهب: ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب ليديها أو رجليها؛ إلَّا أن يشاء (١٢). قال: ومعنى ذلك عندي أنه ليس عليه من (١٣) زينتها إلَّا ما تستضر بتركه كالكحل الذي يضر تركه بصر معتادته (١٤) والمشط (١٥) بالحناء والدهن لمن اعتادت


(١) قوله: (وصوف) زيادة من (ن ١).
(٢) في (ن ١): (وشمعة)، وفي (ن) (وغطاء). قلت: والسَّبَنِيَّةُ ضرْبٌ من الثياب تتخذ من مُشاقة الكتان أَغلظ ما يكون، وقيل منسوبة إلى موضع بناحية الغرب يقال له "سَبَنٌ" ومنهم من يهمزها فيقول السّبَنِيئة. انظر: لسان العرب: ١٣/ ٢٠٣. وقيل هي: أُزُرٌ سُودٌ للنِّساءِ، منسوبة إلى محلة ببغداد تسمى "سين". انظر: القاموس المحيط: ١/ ١٥٥٤.
(٣) في (ن): (وإزار).
(٤) انظر: عقد الجوهر: ٢/ ٥٩٩.
(٥) قوله: (مما) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (عنها).
(٧) في (ن ١): (وقال).
(٨) في (ن): (كانت).
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٠١.
(١٠) في (ن): (مصبوغ)، وفي (ن ١): (نضوح اللمي).
(١١) انظر: المنتقى: ٥/ ٤٤١.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٢٥.
(١٣) قوله: (من) ساقط من (ن ١).
(١٤) في (ن): (ببصر معتادته).
(١٥) في (ن ١): (والمشهور).

<<  <  ج: ص:  >  >>