للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تعتق هي أيضًا قاله في المدونة.

قوله: (إِلَّا الرَّجْعِيَّةَ) يريد: إلَّا أن يكون العبد إنما طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا فإن نفقتها ونفقة حملها (١) لا تسقط وكذلك الأمة إذا طلقها الزوج طلاقا رجعيا فإن نفقتها لا تسقط عنه؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة.

قوله: (وسَقَطَتْ بِالْعُسْرةِ (٢) أي: وسقطت نفقة الزوجة عن الزوج بعسره عنها، ولو دخل بها (٣)، لقوله تعالى: {وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: ٧]، وهذا لَمْ يؤته الله شيئًا فلا يكلفه (٤) بشيء، ولا ترجع هي عليه بما أنفقت على نفسها في (٥) مدة إعساره.

قوله: (لا إِنْ حُبسَتْ أَوْ حَبَسَتْهُ) أي: فإذا (٦) حبإست في حق عليها فإنها لا تسقط نفقتها؛ لأن المنع ليسَ من جهتها، وكذا إذا حبس هو أيضًا، وسواء كانت هي التي حبسته أو غيرها، ذكره ابن الجلاب (٧) وغيره.

قوله: (أَوْ حَجَّتْ الْفَرْضَ وَلَهَا نَفَقَةُ حَضَرٍ) أي: وكذا لا تسقط نفقتها إذا خرجت لحجة الفريضة، يريد: وسواء أذن لها أم لا وتكون لها نفقة حضر كما ذكر، فلو كانت متطوعة فلا نفقة لها إلَّا أن يأذن فتكون لها نفقة حضر.

قوله: (وَإِنْ رَتْقَاءَ) يريد: إذا دخل على ذلك؛ لأنه رضي بالاستمتاع فيما عدا الفرج.

قوله: (وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ) أي: فلها أن تطالبه بنفقة زمان يسره؛ لأنَّها ترتبت (٨) في ذمته؛ إلَّا أنَّها إن قامت عليه في زمن اليسر أخذتها وإلا أخرتها إلى يسره كسائر (٩) الديون.


(١) قوله: (ونفقة حملها) ساقط من (ن ١).
(٢) في (ن): (العسر).
(٣) قوله: (بها) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (يكلف).
(٥) قوله: (في) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (فإنها إذا). وفي (ن ١): (فإنها).
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٤٠٦.
(٨) في (ن): (تربت).
(٩) في (ن): (كما في سائر).

<<  <  ج: ص:  >  >>