للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الخبز والزيت وغليظ الثياب لَمْ يفرق بينهما (١)، وعن مالك أنه (٢) لا يفرق بينهما حتى لا يجد أقل ما يعيش به (٣).

قوله: (لا إِنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ ومَا يُوَارِي الْعَوْرَةَ وإِنْ غَنِيَّةً) أي: فإن كان قادرًا على القوت خاصة وعلى ما يواري العورة فلا قيام للمرأة؛ لأن المعتبر فيما يوجب الفراق العجز عن النفقة والكسوة جملة، وإن كانت ذات قدر وغنى، قاله مالك (٤)، وعن الثمهب إذا عجز عما يشبهها فرق بينهما (٥).

قوله: (ولَهُ الرَّجْعَةُ إِنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يَقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا) يريد أن الرجعة مثله (٦) إنما كان له الرجعة؛ لأن المطلقة التي أوقعها عليه الحاكم رجعية فأوقعت (٧) دفعًا لضرر الفقر؛ فإذا زال موجبها وهو الفقر مكن من الارتجاع، واحترز بقوله: (يقوم بواجب مثلها) مما إذا وجد يسارًا يكفي من هي دونها من الزوجات، فإنه لا يعتبر في حقها لعدم حصول مقصودها، فإن أيسر في العدة ولم يرتجعها وجبت نفقتها على مذهب المدونة (٨)، وإليه أشار بقوله: (ولَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وإِنْ لَمْ يَرْتَجعْ) وتأول بعضهم على الواضحة (٩) أن لا نفقة لها.

(المتن)

وَطَلَبُهُ عِنْدَ سَفَرِهِ بِنَفَقَةِ الْمُسْتَقْبلٍ لِيَدْفَعَهَا لَهَا، أَوْ يُقِيمَ لَهَا كَفِيلًا، وَفُرِضَ فِي: مَالِ الْغَائِبِ، وَوَدِيعَتِهِ، وَدَيْنِهِ، وَأقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكِرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ، وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا فَدِمَ، وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ


(١) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٢١٩.
(٢) قوله: (أنه) ساقط من (ن ١).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ١٥٠.
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ١٤٩.
(٥) انظر: التوضيح: ٥/ ١٥٠.
(٦) قوله: (مثله) زيادة من (ن ١).
(٧) في (ن): (إنما أوقعت عليه)، وفي (ن ١): (فأوقعها عليه).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٠، ونصه: "قال مالك: هو أملك برجعتها إن أيسر في العدة وإن هو لَمْ ييسر في العدة فلا رجعة له، ورجعته باطلة إذا هو لَمْ ييسر في العدة".
(٩) في (ن ١): (المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>