للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي ولا للمقر وهي لغيرنا (١).

قوله: (وأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُنْكرِ) أي: وللمرأة إقامة البينة على المنكر، أي: على من جحد من الغرماء أن لزوجها عليهم دينًا ويقضى عليهم بنفقتها.

قوله: (بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا ولا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ اِذَا قَدِمَ (٢)) يريد أن الحاكم لا يفرض لها النفقة على الغائب في مال ولا غيره من الديون والودائع إلَّا بعد حلفها أنَّها تستحق النفقة عليه. قال في المدونة: ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيلًا، ويقام (٣) الزوج على حجته إذا قدم (٤)، وإليه أشار بقوله: (ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم).

قوله: (وبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ فِي عِلْمِهِمْ) يريد أن دار الغائب لا تباع حتى يثبت ملكيته لها وتشهد (٥) الشهود أنَّها أتخرج عن ملكه في علمهم.

قوله: (ثُمَّ بَيِّنَةٌ بالحِيَازَةِ (٦)) أي (٧): ولا بد مع الشهادة المذكورة أن يبعث الحاكم شاهدين يشهدان بالحيازة ولم يشترطه (٨) بعض الموثقين. ابن أبي زمنين: والذي رأيت وأدركت عليه فقهاءنا اشتراطه. قال: وصفة ذلك أن تطوف البينة بالدار داخلًا وخارجًا، وتقول: هذه الدار التي حزناها هي الدار (٩) التي شهدنا بملكها (١٠) للغائب.

ابن العطار: ولا تعمل الحيازة (١١) شيئًا حتى يقول (١٢) الشهود (١٣) بحضرة الحائزين


(١) انظر: التوضيح: ٥/ ١٥٢.
(٢) قوله: (ولا يُؤخَذُ مِنْهَا بِهَا كَفِيلٌ وهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ) ساقط من (ن) و (ن ١) و (ن ٢).
(٣) في (ن) و (ن ١): (ويبقى).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٣.
(٥) في (ن): (ويشهد).
(٦) زاد بعدها في (ن): (قائلة هذا الذي حزناه هي التي شُهد بملكها للغائب).
(٧) في (ن): (يريد).
(٨) (ن ٢): (يشترط ذلك).
(٩) قوله: (هي الدار) ساقط من (ن)، وفي (ن ١): (هي).
(١٠) في (ن ٢) و (ز ٢) و (س): (عليكها).
(١١) قوله: (ولا تعمل الحيازة) يقابله في (ن ١): (فلا يكمل).
(١٢) في (ن ١): (تفي).
(١٣) في (ن): (المشهود).

<<  <  ج: ص:  >  >>