للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستثني البائع لنفسه ثلثها فأقل (١)، وروى عبد الملك (٢) أنه لا يجوز أن يستثني من الصبرة قليلًا ولا كثيرًا (٣)، وبه أخذ (٤).

قوله: (وَجِلْدٍ، وَسَاقِطٍ بسَفَرٍ فَقَطْ) أي: وهكذا يجوز بيج الشاة، واستثناء (٥) جلدها وسقطها وهي الرأس والأكارع في السفر فقط (٦)، وهذا هو المشهور، وروي أيضًا عن مالك المنع (٧)، ذكره الأبهري (٨)، وجعل المحققون ذلك خلافًا في حال، وأن هذا (٩) المنع محمول على ما إذا كان للجلد هناك قيمة، والجواز إذا لَمْ يكن له قيمة (١٠)، وعن ابن حبيب الجواز إذا (١١) كان له قيمة، لا في (١٢) شيء معين، والصواب: الجواز (١٣)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه أجازوه ولم يعللوه، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر (١٤)، وأنه لا يجوز في الحضر، وهو المذهب، وأجازه ابن وهب (١٥).

قوله (١٦): (وَجُزْءٍ مُطْلَقًا) أي: ويجوز أن يستثني جزءًا ربعًا أو ثلثًا أو


(١) في (ن ٤): (أو أقلّ).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (ابن عبد الملك).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٢٦، والمنتقى: ٦/ ١٨٣.
(٤) قوله: (وبه أخذ) ساقط من (ن ٤).
(٥) في (ن ٣) و (ن ٥): (واستثنى).
(٦) قوله: (في السفر فقط) يقابله في (ن ٤) و (ن ٣): (فقط في السفر).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٣١٥.
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٢٩.
(٩) قوله: (هذا) زيادة من (ن ٥).
(١٠) قوله: (للجلد هناك قيمة، والجواز إذا لَمْ يكن) ساقط من (ن ٥).
(١١) في (ن ٣): (كان).
(١٢) في (ن ٣): (لا)، وفي (ن ٤): (لأنه)، وقوله (في) ساقط من (ن).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ١٣/ ١٢١.
(١٤) قوله: (وأشار بقوله: (فقط) إلى أن ذلك جائز في السفر) يقابله في (ن ٥): (وأشار بذلك إلى قوله فقط أنه خاص بالسفر)، وفي (ن): (وأشار بقوله (فقط) إلى أن ذلك خاص بالسفر).
(١٥) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٢٩ و ٢٣٠، والنوادر والزيادات: ٦/ ٣٣٥ و ٣٣٦، وشرح التلقين: ٦/ ١٠٤٤.
(١٦) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>