للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِن أَعْلَمَهُ أَوَّلًا فَسَدَ كَالْمُغَنِّيَةِ، وَجُزَافِ حَبٍّ مَعَ مَكِيلٍ مِنْهُ، أَوْ أَرْضٍ، وَجِزَافِ أَرْضٍ مَعَ مَكِيلِهِ، لَا مَعَ حَبٍّ.

(الشرح)

قوله: (وَلَوْ مَاتَ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مُعَيَّنٌ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي جِلْدًا وسَاقطًا، لا لَحْمًا) يريد بالمعين: ما قابل الجزء الشائع؛ كالثلث والربع وغيرهما من الأجزاء، فيدخل في المعين: استثناء الجلد والرأس والأرطال، فإذا ماتت الشاة التي استثني منها شيء معين فإن المشتري يضمن للبائع مثل الجلد والأسقاط وهي الرأس والأكارع، ولا يضمن له مثل اللحم، وهذا مذهب المدونة (١)، وقيل بالضمان في الجميع، وقيل بعدمه في الجميع مطلقًا (٢).

قوله: (وَجِزَافٍ إنْ رِيءَ وَلم يَكْثُرْ جِدًّا، وَجَهِلاهُ، وَحَزرَا وَاسْتَوَتْ أَرْضُهُ ولم يعد بلا مشقة (٣)، ولم تقصد أَفراده؛ إلَّا أن يقل ثمنه) (٤). ذكر - رَحِمَهُ اللهُ - أن بيع الجزاف يجوز بشروط سبعة:

الأول: أن يكون مرئيًا، احترازًا من بيع الغائب جزافًا؛ فإنه لا يجوز؛ إذ لا يمكن حرزه.

والثاني: ألا يكثر جدًّا؛ لأنه حينئذ لا يتوصل إلَّا حرزه وتقديره.

الثالث: أن يكون البائع والمشتري جاهلين بمقداره، فلو علم أحدهما بذلك دون الآخر فلا (٥) - كما سيأتي -.

الرابع: أن يكونا معًا من أصحاب (٦) الحرز، فلو كان أحدهما من أهل الحرز دون الآخر لَمْ يجز. اللخمي: لأن الغرر (٧) يعظم (٨).


(١) انظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٩٤.
(٢) قوله: (مطلقًا) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٣) قوله: (ولم يعد بلا مشقة) زيادة من (ن ٥).
(٤) زاد هنا في (ن): (معطوف على إلا معدن).
(٥) قوله: (فلا) في (ن): (لم يجز).
(٦) في (ن ٥): (أهل).
(٧) في (ن ٥): (الخطر).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>