للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَعَصَافِيرَ حَيَّةٍ بِقَفَصٍ، وَحَمَام ببرْجٍ) هكذا روي عن مالك أنه أجاز (١) بيع العصافير حية في القفص جزافًا (٢)، وتأوله ابن القاسم على أن المراد بعد الذبح، وأما قبله فلا؛ لأن بعضها يدخل في بعض، فلا يمكن حرزْه (٣)، وكذلك نص عليه ابن حبيب (٤)، وعلى هذا فقوله: (حَيَّة) (٥) ليس بظاهر، وفي الطراز عن القاضي أبي الوليد ابن رشد (٦): أن بيع الطير جزافًا في القفص مما لا يجوز باتفاق (٧).

وفي كتاب محمد: لا بأس ببيع برج الحمام بما فيه جزافًا (٨). وحكى في الطراز قولًا بعدم الجواز (٩).

قوله: (وَثيَابٍ) هو معطوف على قوله: (لا غَيْرِ مَرْئِيٍّ) أي: فلا تباع الثياب أيضًا جزافًا.

قوله: (وَنَقْدٍ، إِنْ سُكَّ، وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ) يريد: أن الذهب والفضة لا يجوز بيعهما جزافًا إذا كانا مسكوكين، والتعامل فيه بالعدد، وعن ابن القصار كراهيته فقط (١٠).

قوله: (وَإِلا جَازَ) أي: وإن لَمْ يكن النقد مسكوكًا، وكان (١١) التعامل وزنًا (١٢) كدراهم مصر؛ فإن بيعه جزافًا يجوز، وقد نص في المدونة على منع بيع النقد (١٣) جزافًا (١٤)، وأطلق، فحمله اللخمي على ظاهره، ولم يذكر في ذلك خلافًا (١٥)،


(١) في (ن ٤): (يجوز).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٦، وشرح التلقين: ٤/ ١٩.
(٣) انظر: شرح التلقين: ٤/ ١٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٦.
(٥) قوله: (حية) يقابله في (ن ٥): (جاز على قول ابن القاسم).
(٦) قوله: (ابن رشد) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٧) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ١٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٧٦.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٣٥ و ٢٣٦.
(١٠) انظر: شرح التلقين: ٤/ ٢٠، والتوضيح: ٥/ ٢٣٨.
(١١) في (ن): (أو كان).
(١٢) في (ن ٥): (ورقا).
(١٣) في (ن ٤): (النقدين).
(١٤) انظر: المدونة، دار صادر: ٩/ ١١٥.
(١٥) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>