للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدفتر (١) المكتوب فيه صفة ما في العدل ينظره المشتري ثم يشتري (٢) ما في العدل عليه، وقيل: لا يجوز.

قوله: (وَمِنَ الأَعْمَى) أي: وجاز البيع من الأعمى، يريد: والشراء بالصفة للضرورة.

ابن شاس: وسواء ولد أعمى أو طرأ عليه بعد (٣) ذلك.

وقال الأبهري: لا يصح ذلك ممن ولد أعمى؛ لأنه لا (٤) يقف على حقائق المدرك (٥) بمجرد الوصف (٦).

ابن عبد السلام (٧): ومعناه عندي: فيمن (٨) تقدم له إبصار في الصغر (٩).

قوله: (وَبِرُؤْيَةٍ لا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا) أي: وكذلك يجوز البيع إذا رؤى المبيع قبل العقد في مدة لا يتغير فيها بعدها (١٠) إلى حين العقد، فلو كان يتغير في مثل تلك المدة لَمْ يجز.

قوله: (وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بِرْنَامِجٍ أن موَافَقَته لِلْمَكْتُوبِ) يريد: (١١) أن المشتري إذا قال: وجدت المبيع على غير الصفة ولم يعلم (١٢) ذلك إلَّا من قوله، وقال البائع: لَمْ يكن ذلك (١٣) مخالفًا للجنس المشترط أو قال: إنما بعتك على البرنامج، فإن القول قول البائع مع يمينه. قال في المدونة: لأن المبتاع صدقه إذ قبض على صفته (١٤)، وإلى هذا أشار


(١) في (ن ٤): (قوله).
(٢) قوله: (ثم يشتري) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (بعد) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ن ٣).
(٥) في (ن ٣) و (ن ٤): (الدرك).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٢٧.
(٧) قوله: (ابن عبد السلام) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٨) قوله: (ومعناه عندي فيمن) يقابله في (ن): (وفي معناه عندي من).
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٤٨.
(١٠) قوله: (بعدها) ساقط من (ن).
(١١) في (ن ٥): (لم أرى).
(١٢) في (ن ٥): (ولم يكمل).
(١٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ن) و (ن ٤).
(١٤) في (ن ٥): (الصفة). وانظر: المدونة: ٣/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>