(٢) قوله: (أو بعيدة) يقابله في (ن ٤) و (ون): (الغيبة). (٣) قوله: (قال في المدونة ... يوم أو يومين) ساقط من (ن ٣). (٤) قوله: (جاز) ساقط من (ن ٥). وانظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٢٣٠. (٥) في (ن): (أو الرؤية). (٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٢٧. (٧) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق: ٦/ ٢٢٩، والتوضيح: ٥/ ٢٤٧، وتهذيب المدونة: ٣/ ٢٣٠. (٨) قوله: (وإنما اشترط فيه ذلك لكثرة الخطر والغرر قوله وَلَمْ) يقابله في (ن ٣): (ومعناه أنه يشترط في جواز بيع الغائب إلَّا أن يكون قريبًا). (٩) قوله: (وهذا أيضًا ... بغير مشقة) ساقط من (ن ٥). (١٠) في (ن): (المدونة). وانظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٠٥ وما بعدها، والتوضيح: ٥/ ٢٤٥. (١١) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٥٠٣.