للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيوانًا، أو رقيقًا (١)، أو طعامًا، أو ثيابًا بعينها، حاضرة أو غائبة، قريبة أو بعيدة (٢) مثل يوم أو يومين (٣)؛ جاز (٤)؛ لكن لَمْ يذكره إلَّا مع الوصف والرؤية (٥)، لقوله: بعينها.

قوله: (أو وَصَفَهُ غَيْرُ بَائِعِهِ) يريد: إذا وقع بيع الغائب على الصفة، فيشترط أن يكون الواصف للسلعة غير البائع؛ لأن البائع لا يوثق بصفته؛ إذ قد يقصد الزيادة في الصفة، وإلى هذا ذهب في الموازية والعتبية (٦)، وظاهر المدونة أن ذلك لا يشترط (٧).

قوله: (إن لَمْ يَبْعُدْ كَخُرَاسَانَ مِنَ إِفْرِيقِيَّةَ) هذا قيد في جواز بيع الغائب، وإنما اشترط فيه ذلك لكثرة الخطر والغرر.

(المتن)

وَلَمْ تُمْكِنْ رُؤيَتُهُ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَالنَّقْدُ فِيهِ وَمَعَ الشَّرْطِ فِي الْعَقَارِ، وَفِي غَيْرِهِ إِنْ قَرُبَ كَالْيَوْمَينِ، وَضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، وَضَمِنَهُ بَائِعُه، إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ مُنَازَعَةٍ، وَقَبْضُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي.

قوله: (وَلَمْ (٨) تمكِنْ رُؤْيَتُهُ بِلا مَشَقَّةٍ) وهذا أيضًا قيد في جواز بيع الغائب، ومعناه: أنه يشترط في جواز بيعه: إلا يكون قريبًا جدًّا، تمكن رؤيته بغير مشقة (٩)؛ لأن عدولهما عن الرؤية مع إمكانها إلى الصفة ضرب من الغرر، وقاله في الموازية (١٠).

قال ابن الحاجب: وهو الأشهر (١١)، وظاهر المدونة عدم


(١) قوله: (أو رقيقًا) ساقط من (ن ٥).
(٢) قوله: (أو بعيدة) يقابله في (ن ٤) و (ون): (الغيبة).
(٣) قوله: (قال في المدونة ... يوم أو يومين) ساقط من (ن ٣).
(٤) قوله: (جاز) ساقط من (ن ٥). وانظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٢٣٠.
(٥) في (ن): (أو الرؤية).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٢٧.
(٧) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق: ٦/ ٢٢٩، والتوضيح: ٥/ ٢٤٧، وتهذيب المدونة: ٣/ ٢٣٠.
(٨) قوله: (وإنما اشترط فيه ذلك لكثرة الخطر والغرر قوله وَلَمْ) يقابله في (ن ٣): (ومعناه أنه يشترط في جواز بيع الغائب إلَّا أن يكون قريبًا).
(٩) قوله: (وهذا أيضًا ... بغير مشقة) ساقط من (ن ٥).
(١٠) في (ن): (المدونة). وانظر: المدونة، دار صادر: ١٠/ ٢٠٥ وما بعدها، والتوضيح: ٥/ ٢٤٥.
(١١) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>