(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٨/ ٤٠٠ و ٤٠١.(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٤ و ١٥، والمنتقى: ٦/ ٢٤٣.(٤) قوله: (بخلاف) ساقط من (ن ٤).(٥) في (ن ٣): (في).(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٣.(٧) في (ن ٤): (ابن عبد الملك).(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٣، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٤٣.(٩) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٥٠٧.(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٤٤، والتوضيح: ٥/ ٢٨٣.(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٤.(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٨٨.(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٨٩.(١٤) قوله (ابن الحاجب: فإن استثنى. . . يعني أنه) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (٥).(١٥) قوله: (أو يحرم في التأجيل دون النقد) يقابله في (ن) و (ن ٥): (أو يجوز في النقد دون التأجيل)، وفي =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute