للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (أَو أحد النَّقدَيْنِ) بخلاف تأجيلهما (١)، أي: تقدمت السلعة مع أحد النقدين، وتأخر الآخر، والمشهور المنع كما قال، وهو مذهب المدونة (٢)، وعن مالك جواز ذلك (٣)، وهذا بخلاف (٤) تأجيلهما كما قال، أي (٥): تأجيل النقدين دون السلعة، فإن ذلك جائز للتبعية؛ لأن السلعة لما تقدمت وتأخر الدينار والدرهمان علم أنهما غير مقصودين، فليس فيه صرف مستأخر (٦)، وقال ابن عبد الحكم (٧): لا يجوز ذلك (٨).

قوله: (بخلاف تَعْجِيلِ الْجَمِيعِ كَدَرَاهِمَ مِنْ دَنَانِيرَ بِالْمُقَاصَّةِ، وَلَمْ يَفْضُلْ شيء) ابن الحاجب: فإن استثنى دراهم من دنانير فثالثها يجوز في النقد، وكذلك قدرها (٩).

ابن بشير وابن شاس: واستشكل الشيخ إطلاقهما؛ ولا سيما الجواز والمنع مطلقًا (١٠). وفرضها في الموازية فيمن ابتاع مائة جلد، كل جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم (١١).

وفي العتبية في خمسة عشر جلدًا، كل جلد بدينار إلا درهمًا (١٢)، ومثل ابن رشد في البيان المسألة بستة عشر ثوبًا، كل ثوب بدينار إلا درهمًا، وفرض صورها (١٣)، وقد أشار هنا إلى أكثرها، يعني: أنه (١٤) اختلف إذا باع سلعًا متعددة، كل واحدة بدينار مثلًا إلا درهمًا، هل يجوز مطلقًا؟ أم يمتنع مطلقًا؟ أو يحرم في التأجيل دون النقد (١٥)؟ وهو


(١) قوله: (بخلاف تأجيلهما) زيادة من (ن).
(٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٨/ ٤٠٠ و ٤٠١.
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٤ و ١٥، والمنتقى: ٦/ ٢٤٣.
(٤) قوله: (بخلاف) ساقط من (ن ٤).
(٥) في (ن ٣): (في).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٨٣.
(٧) في (ن ٤): (ابن عبد الملك).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٣، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٤٣.
(٩) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ٥٠٧.
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٤٤، والتوضيح: ٥/ ٢٨٣.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٤.
(١٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٨٨.
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٨٩.
(١٤) قوله (ابن الحاجب: فإن استثنى. . . يعني أنه) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (٥).
(١٥) قوله: (أو يحرم في التأجيل دون النقد) يقابله في (ن) و (ن ٥): (أو يجوز في النقد دون التأجيل)، وفي =

<<  <  ج: ص:  >  >>