للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(المتن)

فَلا يُمْسَحُ وَاسِعٌ، وَمُخَرَّقٌ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ، وَإِنْ بشَكٍّ، بَلْ دُونَهُ إِنِ الْتَصَقَ، كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ، أوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ أَو رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَى يَخْلَعَ الْمَلْبوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ، وَلا مُحْرِمٌ لَمْ يَضْطَرَّ، وَفِي خُفٍ غُصِبَ تَرَدُّدٌ.

(الشرح)

قوله: (فَلا يُمْسَحُ وَاسِعٌ وَمُخَرَّقٌ قَدْرَ ثُلُثِ الْقَدَمِ) أي: ويجوز المسح على ذي الخرق اليسير وهو ما كان دون الثلث.

قوله: (وإنْ بِشَكٍّ بَلْ دُونَهُ (١) إِنِ الْتَصَقَ، كَمُنْفَتِحٍ صَغُرَ) ابن رشد: وإنما يجوز على الخرق الذي هو أقل من الثلث إذا كان ملتصقًا بعضه ببعض كالشق (٢)، ولا يمسح عليه إذا اتسع وانفتح إلا أن يكون يسيرًا كالثقب (٣). فإن شك في أمر الخرق (٤) هل هو من حيز اليسير أو الكثير لم يمسح؛ لأن الأصل الغسل وقد شك في محل الرخصة.

قوله: (أَوْ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَبِسَهُما ثُم كَمَّلَ، أَوْ رِجْلًا فَأَدْخَلَهَا حَتَّى يَخْلَعَ الملْبُوسَ قَبْلَ الْكَمالِ) (٥) هذا راجع إلى قوله: (بطهارة ماء كملت) وأشار بالأولى إلى أن من نكس فغسل رجليه أولًا وأدخل فيهما الخف ثم كمل بقية أعضاء الوضوء، وبالثانية إلى ما إذا غسل إحدى رجليه (٦) قبل كمال الطهارة ثم كملها بغسل الأخرى ولبسها، وقد تقدم بيان ذلك وما فيه من الخلاف.

قوله: (وَلا مُحْرِمٌ لم يُضْطر) لأنه إذا اضطر يباح له المسح.

قوله: (وَفي خُفٍّ غُصِبَ تَرَدُّدٌ) قال ابن عطاء الله: لا يمسح (٧). وقال القرافي: يمسح (٨).


(١) قوله: (بل دونه) يقابله في (ن): (لا دونها).
(٢) في (ن): (كالملتصق).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٠٦.
(٤) في (س) و (ن ٢): (الخف).
(٥) قوله: (حَتَّى يَخْلَعَ الملْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ) ساقط من (ن).
(٦) زاد بعده في (ن): (ثم أدخلها).
(٧) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٢٢٧.
(٨) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>