للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سدسًا (١) فأقل في كل درهم؛ لأنه الذي تسمح به النفوس في الغالب، وقيل: يجوز أن يبدل الدينار أو الدرهم بأزيد منه بثلث.

قوله: (وَالأَجْوَدُ أَنْقَصَ أو أَجْوَدُ سِكَّةً مُمْتَنِعٌ) لا خلاف في منع إبدال الأجود الناقص بالأردأ الكامل، لدوران الفضل من الجانبين (٢)؛ لأن الأجود يقابله من الجانب الآخر الأردأ، والأنقص يقابله الأكمل، وانظر قوله: أو أجود سكة. هل معناه أنه أجود جوهرية أيضًا وهو ظاهر كلامه؛ لأن قوله: أو أجود. معطوف على قوله: أنقص. أي: وأجود (٣) مع أن (٤) جودة الجوهرية كافٍ في منع المبادلة، وفيه نظر؛ لأن الجودتين إذا كانا (٥) في طرف، ويقابلهما من الطرف الآخر الرداءة (٦) فيهما- جاز؛ لتمحض (٧) الفضل من جانب واحد، ويحتمل أن يريد بقوله (وأَجْوَدُ سِكَّةً) أي: مع زيادة الوزن إلا أنه بعيد؛ إذ هو حذف لا دليل عليه.

قوله: (مُمْتَنِعٌ) أي: هو خبر عن المسألتين.

ثم قال: (وَإِلا جَازَ) أي: يريد: وإن لم يكن الأنقص الأجود بل كان مساويًا، وأحرى إذا كان أردأ، فإنه يجوز فيه المبادلة؛ لأن الفضل من جهة واحدة، ونص الباجي على أن الأجود الأوزن يدخله الخلاف (٨).

قوله: (وَمُرَاطَلَةُ عَيْنٍ بِمِثْلِهِ) المراطلة عبارة عن بيع عين بمثله وزنًا، ولهذا قال (وَمُرَاطَلَةُ عَيْنٍ) أي: وجاز (مراطلة عين بِمِثْلِهِ) واستغنى بقوله: (بِصَنْجَةٍ أَوْ كَفَّتَيْنِ) عن ذكر الوزن؛ لأنهما مخصوصان بالوزن، وقد نبه بذلك على أن الوزن يكون بوجهين، أحدهما: أن توضع الصنجة في كفة، ويوضع الذهب أو الفضة في الكفة الأخرى، فإذا


(١) قوله: (سدسًا) زيادة من (ن ٣) و (ن ٤).
(٢) قوله: إلا خلاف في منع إبدال الأجود الناقص بالأردأ الكامل لدوران الفضل من الجانبين) ساقط من (ن ٥).
(٣) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (وأحدهما).
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٥) في (ن): (كانتا).
(٦) قوله: (الرداءة) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (جاز لتمحض) يقابله في (ن ٥): (فقد تمحض).
(٨) انظر: المنتقى: ٦/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>