للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون السِّكَّة.

ابن عبد السلام: والأقرب عندهم (١) اعتبارهما، ومن الأشياخ من ذهب إلى أن الخلاف المذكور إنما هو مع اتحاد الغرضين (٢)، وأما إذا اختلفا، أي: اختلاف الأغراض (٣) فيتفق على اعتبارهما إلحاقًا لهما بالجودة (٤).

قوله: (وَمَغْشُوشٌ بِمِثْلِهِ) أي: وكذا يجوز بيع (٥) المغشوش بمثله مراطلة.

ابن عبد السلام: ولعله مع تساوي الغش، وأما مع اختلافه فقرينة الحال تدل على أنهما أراد المزابنة (٦)، وحكى في البيان عن شيخه (٧) ابن رزق (٨) منع ذلك (٩)، ولم يرتضه (١٠).

قوله: (وَبِخَالِصٍ، وَالأَظْهَرُ خِلافُهُ لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لا يَغِشُّ بِهِ) أي: وكذلك تجوز مراطلة المغشوش لمن يكسره أو لا يغش به أحدًا بالخالص، وحكى في ذلك صاحب البيان (١١) قولين، ثم (١٢) قال: والصحيح عدم الجواز (١٣)، وإليه أشار


(١) في (ن) و (ن ٥): (عندي).
(٢) في (ن) و (ن ٥): (العوضين).
(٣) قوله: (أي: اختلاف الأغراض) يقابله في (ن) و (ن ٥): (حتى يقوى اختلاف الغرض فيهما).
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٩٨.
(٥) قوله: (بيع) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٩٣.
(٧) في (ن ٤): (سحنون)، وفي حاشية (ن ٥): (نسخة).
(٨) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (ابن زرقون).
(٩) في (ن ٤): (قال المنع).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٦ و ٢٠ و ٣٠، ونصه: (وقد كان شيخنا أبو جعفر بن رزق رحمه الله يقول: لا تجوز مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية، ولا النصفية بالنصفية، لأنها ذهب وفضة بذهب وفضة، أو ذهب ونحاس بذهب ونحاس. وذلك إغراق لا أقول به، بل أرى ذلك جائزا، لأن الفضة التي مع هذه كالفضة التي مع هذه، والنحاس التي مع هذه، كالنحاس التي مع هذه، فلا يُتْقَى في هذا ما يُتْقَى من ذهب وفضة منفصلين بذهب وفضة منفصلين، لأنه لم يكن يراطله الذهب بالذهب، لولا ما أضاف إليها من الفضة). وكذا في التوضيح: ٥/ ٢٩٣.
(١١) قوله: (في ذلك صاحب البيان) يقابله في (ن ٥): (في المغشوش في البيان).
(١٢) قوله: (ثم) ساقط من (ن).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٩ و ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>