(٢) في (ن) و (ن ٥): (العوضين). (٣) قوله: (أي: اختلاف الأغراض) يقابله في (ن) و (ن ٥): (حتى يقوى اختلاف الغرض فيهما). (٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٩٨. (٥) قوله: (بيع) ساقط من (ن). (٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٩٣. (٧) في (ن ٤): (سحنون)، وفي حاشية (ن ٥): (نسخة). (٨) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (ابن زرقون). (٩) في (ن ٤): (قال المنع). (١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٦ و ٢٠ و ٣٠، ونصه: (وقد كان شيخنا أبو جعفر بن رزق رحمه الله يقول: لا تجوز مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية، ولا النصفية بالنصفية، لأنها ذهب وفضة بذهب وفضة، أو ذهب ونحاس بذهب ونحاس. وذلك إغراق لا أقول به، بل أرى ذلك جائزا، لأن الفضة التي مع هذه كالفضة التي مع هذه، والنحاس التي مع هذه، كالنحاس التي مع هذه، فلا يُتْقَى في هذا ما يُتْقَى من ذهب وفضة منفصلين بذهب وفضة منفصلين، لأنه لم يكن يراطله الذهب بالذهب، لولا ما أضاف إليها من الفضة). وكذا في التوضيح: ٥/ ٢٩٣. (١١) قوله: (في ذلك صاحب البيان) يقابله في (ن ٥): (في المغشوش في البيان). (١٢) قوله: (ثم) ساقط من (ن). (١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ١٩ و ٢٠.