للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المازري: وهو ظاهر المذهب. وقال أشهب: تجوز (١) الزيادة اليسيرة (٢) مطلقًا، أي: من غير تقييد بحدٍّ (٣)، وعن ابن حبيب وابن دينار (٤) الجواز مطلقًا (٥)، ولو مع كثرة الزيادة (٦).

قوله: (أَوْ دَارَ الفَضْلُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ) أي: وكذا يمتنع القضاء مع دوران الفضل من الجانبين، وسواء حل الأجل أم لا (٧)، كما لو اقتضى عشرة (٨) محمدية من (٩) عشرة يزيدية، لأنه ترك فضل العدد لفضل المحمدية.

قوله: (وَثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ) هذا قول (١٠) ابن شاس، فإن كان العين (١١) في الذمة من بيع فهو كالقرض، إلا في قضاء الأكثر مقدارًا؛ فإنه جائز مطلقًا (١٢) ونحوه لابن بشير (١٣)، ولهذا قال هنا (وَجَازَ بِأَكْثَرَ) أي مقدارًا، كما إذا باع سلعة بعشرة فإنه يجوز له أن يأخذ في ثمنها خمسة عشر فأكثر؛ لأنه حسن قضاء.

قوله: (وَدَارَ الْفَضْلُ مِنَ الجْانِبَيْنِ بِسِكَّةٍ وَصِيَاغَةٍ وجودةٍ) أي قد سبق أن الجودة يدور معها الفضل، فلا يقتضي عشرة وازنة رديئة عن عشرة ناقصة جيدة، ولا العكس لدوران الفضل، وهكذا يدور الفضل مع السكة والصياغة فلا يقتضي عشرة تبرًا طيبة


(١) قوله: (الزيادة اليسيرة جدا كرجحان الميزان، وهو مذهب ابن القاسم. المازري: وهو ظاهر المذهب. وقال أشهب: تجوز) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٢) قوله: (جدًّا كرجحان. . . تجوز الزيادة اليسيرة) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (بحد) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (وعن ابن حبيب وابن دينار) يقابله في (ن): (وحكى ابن دينار وابن حبيب).
(٥) قوله: (مطلقا) ساقط من (ن ٥).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٦٦، والتوضيح: ٥/ ٣٠١.
(٧) قوله: (أم لا) يقابله في (ن): (أو لم يحل).
(٨) في (ن ٣) و (ن ٥): (تسعة)، وفي (ن): (سبعة).
(٩) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٥): (عن).
(١٠) في (ن): (كقول).
(١١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (البيع).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٥٣.
(١٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>