للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخلها الربا، فظاهر كلام ابن الحاجب أن الخردل ربوي بلا خلاف (١)، وذكر صاحب التلقين فيه خلافًا.

الشيخ: والأظهر (٢) أن التين ربوي؛ وعليه فكان ينبغي أن يذكرها (٣) مع الخردل في قسم الربويات، ولا خلاف في الزعفران أنه غير ربوي، والمراد بالخضر الخس والهُندباء والقضب (٤) ونحو ذلك، ولا ربا فيها، وكذلك الأدوية كالصبر والشاهرتج (٥) ونحوهما، ومذهب المدونة والموطأ جواز التفاضل في الفاكهة خلافًا لابن نافع، والمراد بالفاكهة الخوخ والرمان والكمثرى (٦) والإجاص والأترج والخضراء (٧) والبطيخ والقثاء (٨)، وحكى ابن بشير في جواز التفاضل فيها وعدمه خلافًا (٩).

قوله: (وَلَوِ ادُّخِرَتْ بِقُطْرٍ) أي: دون غيره، كالرمان والإجاص والخوخ، ومذهب ابن نافع أنها ربوية (١٠)، واختار (١١) مالك في الموطأ والمدونة التفاضل في الرمان، وهو المشهور، ومثله الخوخ (١٢).

قوله: (وَكَبُنْدُقٍ) أي: وهكذا البندق في عدم دخول الربا فيه، وكذا ما في معناه كالجوز واللوز والفستق ونحوهما مما يدخر ولا يقتات، وحكى ابن شاس فيها خلافًا، ثم (١٣) قال: فمن اعتبر مجرد الادخار أجرى (١٤) فيها


(١) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٥١١.
(٢) في (ن): (والأصح).
(٣) في (ن): (يذكره).
(٤) قوله: (والقضب) زيادة من (ن).
(٥) في (ن): (والشاهترج).
(٦) قوله: (والكمثرى) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (والخضراء) زيادة من (ن).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٦٩، والمنتقى: ٦/ ١٩١.
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٢٣٩.
(١٠) انظر: المنتقى: ٦/ ١٩١، والتوضيح: ٥/ ٣١٣.
(١١) في (ن): (وأجاز).
(١٢) قوله: (ومثله الخوخ) ساقط من (ن ٥).
(١٣) قوله: (ثم) زيادة من (ن).
(١٤) في (ن): (لم يجرِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>