للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أجل كما قال، ويجوز بطعام لأجل (١) خلافًا لابن نافع، وخرج عبد الوهاب على قوله هذا منع (٢) التفاضل فيه (٣).

قوله: (وَالطَّحْنُ، وَالْعَجْنُ، وَالصَّلْقُ إِلا التُرْمُسَ، وَالنَّبِيذُ لا يَنْقُلُ) يريد: أن الطحن وتاليه (٤) لا ينقل (٥) الشيء عن أصله، والمذهب في الأولين ما ذكر، وعن المغيرة أن الطحن ينقل (٦).

وقال في الجواهر: اتفق المذهب على (٧) أن الطحن لا يخرج عن الأصل، وكذلك العجن (٨) بعد الطحن. قال: واختلف المتأخرون في الصلق على قولين هل ينقل أم لا؟ ، وإنما استثنى الترمس لطول أمده (٩) في ذلك (١٠)، واختاره بعض المتأخرين، وجعل (١١) بعضهم فيه وفي غيره ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الترمس فينقل، وبين غيره فلا ينقل، والنبيذ (١٢) لا ينقل (١٣) عن أصله، وهو مذهب المدونة، وفيها (١٤) سألت مالكًا عن النبيذ بالتمر (١٥)، فقال: لا يصلح، والعصير مثله.

قوله: (بِخِلافِ خَلِّهِ) أي: فإنه ينقل، والضمير فيه فإنه (١٦) عائد على ما هو أصل


(١) قوله: (ويجوز بطعام لأجل) زيادة من (ن).
(٢) في (ن ٤) و (ن ٥): (مع).
(٣) قوله: (فيه) زيادة من (ن). وانظر: المعونة: ٢/ ١٣.
(٤) في (ن): (وتالييه).
(٥) في (ن): (تنقل).
(٦) قوله: (ينقل) ساقط من (ن ٣).
(٧) قوله: (اتفق المذهب على) زيادة من (ن).
(٨) قوله: (العجن) ساقط من (ن ٤).
(٩) في (ن): (أمره).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٦٨.
(١١) في (ن): (ونقل).
(١٢) في (ن): (والتنبيذ).
(١٣) في (ن): (ينقل).
(١٤) في (ن): (وفيه).
(١٥) في (ن ٥): (بأصله)، وفي (ن ٣) و (ن ٤): (بالثمر).
(١٦) قوله: (فإنه) زيادة من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>