للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القديمين أو الجديدين، واختلف في (١) القديم بالجديد هل يجوز؟ وهو قول مالك في الموازية أو يمنع وهو قول عبد الملك (٢)، اللخمي: وهو أحسن (٣).

قوله: (وَحَلِيبٌ، وَرُطَبٌ، وَمَشْوِيٌّ وَقَدِيدٌ، وَعَفِنٌ، وَزُبْدٌ وَسَمْنٌ وَجُبْنٌ وَأَقِطٌ بمِثْلِهَا) يريد أن كل واحد من هذه الأجناس يباع بمثله، فأما الحليب بالحليب، فالمشهور وهو مذهب المدونة جوازه، وروى أبو الفرج منعه (٤)، والمشهور أيضًا جواز الرطب بالرطب خلافًا لعبد الملك، ومنع ابن حبيب المشوي بالمشوي، والقديد بالقديد (٥)، والمشهور جوازه، وأجاز في المدونة بدل (٦) العفن بالعفن إذا استويا في العفن (٧)، وأجاز سحنون العفن (٨) بغيره (٩).

ابن شاس: السمن بالسمن، والزبد بالزبد، والجبن بالجبن، وما تولد من اللبن يعني: كالأقط ونحوه، كل واحد منهما بصنفه جائز، ولا يجوز واحدًا (١٠) منهما بغير صنفه، لأنه من باب بيع (١١) الرطب باليابس (١٢)، وقال بعض المتأخرين، ويجوز بيع الزيتون الرطب منه بالرطب، وكذلك اللحم الرطب بالرطب، ولا يجوز رطبهما بيابسهما، وإلى هذا أشار بقوله: (كَزَيْتُونٍ وَلَحْمٍ، لا رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا) وقيل: بالجواز، والقولان في المدونة (١٣). قوله: (وَمَبْلُولٍ بمثله) هو معطوف على قوله: (لا رَطْبِهِما


(١) قوله: (في) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).
(٢) في (ن ٣): (ابن عبد الملك)، وفي (ن ٥): (ابن عبد الحكم). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٩٦، والتوضيح: ٥/ ٣٢٨.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٠٦.
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٦٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٣.
(٦) قوله: (بدل) زيادة من (ن).
(٧) انظر: المدونة (زايد): ١٠/ ٦٦.
(٨) في (ن): (العفين).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٤٣٩، والتوضيح: ٥/ ٣٢٩.
(١٠) في (ن): (واحد).
(١١) قوله: (بيع) ساقط من (ن).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٦٢.
(١٣) انظر: المدونة (زايد): ٦/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>