للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز ذلك.

محمد: وهذا مع الفوات أي: وأما مع قيام السلعة فلا ويردُّ (١)، وإلى هذا أشار بقوله: (أَوْ رِضَاهُ) أي: أو (٢) رضا البائع والمشتري، أو (٣): رضا العاقد (٤).

قوله: (أو تَوْليَتكَ سِلْعَةَ لَمْ يذْكُرْهَا، أَوْ ثَمنَها بِإِلْزَامٍ) هذا أيضًا من الغرر المفسد للبيع وهو أن يوليك البائع سلعة لم يذكرها هو ولا غيره أو يذكرها، ولا يذكر ثمنها على اللزوم، واحترز بذلك مما إذا دخلا على الخيار كما سيأتي.

قوله: (وَكَمُلامَسَةِ الثَّوْبِ أَوْ مُنَابَذَتِهِ، فيلْزَمُ) هذا لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيعتين ولبستين، ونهى (٥) عن بيع الملامسة والمنابذة في البيع"، والملامسة لمس الرجل ثوب الرجل (٦) بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل (٧) ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض (٨).

قوله: (وَبَيْعِ حَصَاةٍ) هذا ما تقدم النهي عنه (٩).

ابن شاس: وصفته أن يكون بيده حصاة فيقول: إذا سقط بيدي (١٠) فقد وجب البيع، وقيل (١١) تكون ثيابًا عدة ويقول على أيها سقطت الحصاة (١٢) فقد تعين البيع (١٣).


(١) قوله: (ويرد) زيادة من (ن).
(٢) في (ن): (أي).
(٣) في (ن): (أي).
(٤) قوله: (أي رضي العاقد) في (ن ٥): (أو العاقد).
(٥) قوله: (ولبستين، ونهى) يقابله في (ن): (ولمسلم نهى).
(٦) في (ن): (الآخر).
(٧) قوله: (الرجل إلى الرجل) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(٨) في (ن ٥): (تقليب).
(٩) في (ن): (عند).
(١٠) في (ن) و (ن ٥): (من يدي).
(١١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (وقد).
(١٢) قوله: (الحصاة) زيادة من (ن).
(١٣) قوله: (وقد تكون ثياب عدة ويقول على أيها سقطت فقد تعين البيع) يقابله في (ن ٥): (وقيل هو أن تكون ثيابا عدة فما سقطت عليه الحصاة تعين)، وقوله: (البيع) ساقط من (ن). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٦٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>