للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر (١) كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلا (٢)، وعن كل ثمر بخرصه، وفي رواية: وعن بيع الزرع بالحنطة.

قوله: (وَجَازَ إِنْ كَثُرَ أَحَدُهُمَا فِي غَيْرِ رِبَوِيٍّ) لأن الفضل لما تبين (٣) من أحد الجانبين انتفى الغرر، ولا فرق في ذلك بين (٤) المطعومين وغيرهما، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل بعدم الجواز في المطعومين، ولو تبين (٥) الفضل (٦)، وقيل: يجوز بشرط تحري المساواة.

قوله: (وَنُحَاسٌ بِتَوْرٍ) أي: وكذلك يجوز بيع النحاس بالتور وتور (٧) النحاس، وهو إناء يشرب فيه، والتور (٨) وهو بالتاء المثناة من فوق، وقد نص على الجواز في المدونة (٩)، وهو المشهور، وحكى ابن رشد فيها ثلاثة أقوال: الجواز إن كان نقدًا أو لأجل، والجواز إن كان نقدًا أو إن لم يتبين (١٠) الفضل، وعدم الجواز إن كان (١١) لأجل؛ وهما روايتان لابن وهب (١٢) عن مالك، الثالث: المنع إلى أجل (١٣)، والجواز نقدًا (١٤) إن تبين الفضل، وهو لمالك في العتبية.


(١) في (ن ٣) و (ن ٤): (بالثمر)، وقوله: (تمر النخل بالتمر) يقابله في (ن): (ثمر النخل بالثمر).
(٢) قوله: (كيلا) ساقط من (ن ٤).
(٣) في (ن ٣) و (ن ٤): (تعين).
(٤) في (ن): (بيع).
(٥) في (ن ٣) و (ن ٤): (تعين).
(٦) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٣٧.
(٧) قوله: (وتور) زيادة من (ن).
(٨) قوله: (والتور) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (على الجواز في المدونة) يقابله في (ن): (على ذلك في المدونة). وانظر: المدونة (زايد): ٦/ ٤١٣ و ٤١٤.
(١٠) في (ن ٥): (يتعين).
(١١) قوله: (إن كان) ساقط من (ن) و (ن ٥).
(١٢) في (ن): (ابن وهب).
(١٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٠٣.
(١٤) في (ن ٥): (مطلقا).

<<  <  ج: ص:  >  >>