للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَهَلْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَلِكَ أَوْ يُكْتَفَى بِحَوْزٍ كَالْعِتْقِ؟ تَأوِيلانِ) يريد: أنه اختلف إذا كانت التفرقة بغير عوض كالهبة، هل هي كالتفرقة بعوض، فلا بد من جمعهما في ملك واحد (١).

ابن المواز: وهو أحبُّ إلينا (٢) وإلى (٣) من لقينا من الأشياخ، ويكتفى (٤) باجتماعهما في حوز؛ لأنه لم (٥) يقصد الضرر؛ فهو كالعتق، والقولان لمالك، والقول (٦) الثاني منهما هو ظاهر المدونة عن (٧) ابن أبي زيد (٨)، وعن مطرف وعبد الملك جواز الجمع في الحوز إذا كان الشمل واحدًا؛ مثل أن تتصدق المرأة على زوجها أو هو عليها، أو الأب على ابنه، والابن علي أبيه (٩).

قوله: (وَجَازَ بَيْعُ نِصْفِهمَا وَبَيْعُ أَحَدِهِمَا لِلْعِتْقِ) هكذأ قال في المدونة، وزاد: وليس ذلك تفرقة، ولا فرق بين النصف وغيره من الأجزاء.

قوله: (وَالْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ) قال في المدونة: وإن كاتب الأم لم يجز له بيع ولدها؛ إذ هي في ملكه بعد، إلا أن يبيع كتابتها (١٠) مع رقبة الابن من رجل واحد، فيجوز ذلك إذا جمع بينهما (١١)، وهذا معنى قوله (وَالْوَلَدُ مَعَ كِتَابَةِ أُمِّهِ) أي: وجاز بيع الولد مع بيع كتابة أمه لرجل واحد و (١٢) يُشترط عليه ألا يفرق بينهما إن عتقت الأم إلى الإثغار كما قال في بيعه بعد عتق أمه.


(١) قوله: (واحد) زيادة من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٤٢.
(٣) في (ن ٤): (ورد)، وفي (ن): (ورأي).
(٤) في (ن): (أو يكتفى).
(٥) قوله: (لم) ساقط من (ن ٥).
(٦) قوله (القول) زيادة من (ن).
(٧) في (ن): (عند).
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ٣٥٨.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٤٤.
(١٠) قوله: (إلا أن يبيع كتابتها) يقابله في (ن ٥): (أداء الكتابة).
(١١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٠٦، وتهذيب المدونة: ٣/ ٢٦٠.
(١٢) قوله: (و) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>