للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الداودي الشهران والثلاثة (١).

قوله: (ولا تسكن) أي لا يجوز له أن يشترط في الخيار سكنى الدار مدة الخيار؛ لأن اختيار ذلك مما يعرف بالنظر إليها وهو مذهب ابن القاسم. وقال غير واحد من الشيوخ: المذهب جواز ذلك. وفرق اللخمي بين أن يكون من أهل المحلة فلا يمكن من ذلك لأنه عالم بحال الجيران وإن لم يسكن، وبين أن (٢) لم يكن من أهل المحلة فيجوز له ذلك ليختبر حالهم (٣)، وقاله القابسي (٤).

وقوله: (وكجمعة في رقيق) يريد لاختبار حاله وعمله وهو مذهب المدونة وروى ابن وهب عن مالك أن الأمد يجوز أن يكون شهرًا، وأباه ابن القاسم، وأشهب. ابن المواز (٥): واختار ابن القاسم أن يكون في العبد إلى (٦) عشرة أيام (٧).

قوله: (واستخدمه) يريد أنه يجوز للمشتري أن يستخدم الرقيق في زمن الخيار؛ لأنه لا يختبر إلا بشغله وخدمته وهذا بخلاف سكنى الدار.

قوله: (وكثلاثة في دابة) يريد: أن أمد الخيار في الدابة ثلاثة أيام وهذا إذا لم يقصد الركوب، وأما إن قصده فالأمد في ذلك اليوم ونحوه قاله في المدونة (٨) ولهذا قال: (وكيوم لركوبها).

قوله: (ولا بأس بشرط البريد) هذا كقوله في المدونة: ولا بأس أن يشترط أن يسير عليها البريد أو نحوه ما لم يتباعد (٩) ثم (١٠): وقال أشهب: والبريدين. وإليه أشار بقوله:


(١) انظر: إكمال المعلم: ٥/ ٨٧.
(٢) في (ن): (من).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٥٣٧ و ٤٥٣٨.
(٤) انظر: التوضيح: ٥/ ٤١٠.
(٥) في (ن ٥): (وابن المواز).
(٦) في (ن ٤): (إلا).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٨٥.
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٢٠٦.
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٢٠٦.
(١٠) زاد بعده في (ن ٤): (قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>