للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا سواء جعله البائع له (١) أو العكس. وعن المخزومي إن جعله البائع له فالضمان منه، وإلا فالعكس (٢).

قوله: (وفسد بشرط مشاورة بعيد، أو مدة زائدة، أو مجهولة) يريد أن من اشترى سلعة واشترط مشاورة رجل بعيد عن موضعه فإن البيع يفسد، كما (٣) يفسد إذا كان أمد الخيار زائدًا على الأمد المحدود فيه، أو كانت مدة مجهولة كقوله: "إلى قدوم زيد" "ولا أمد له" "ولا أمارة لقدومه (٤) "أو "إلى أن تمطر السماء" أو نحو ذلك.

قوله: (أو غيبة على ما لا يعرف بعينه) يريد أنه إذا اشترى (٥) على الخيار ما لا يعرف بعينه كالمكيل والموزون فاشترط المشتري الغيبة عليه، فإن البيع يفسد؛ لأنه على تقدير الإمضاء كان مبيعًا، وعك تقدير الرد كان سلفًا وهو ممنوع. أما لو تطوع البائع بإعطائه للمشتري من غير شرط جاز؛ إذ لا محظور فيه، وإنما لم يقيد (٦) ذلك بغيبة المشتري؛ لأنه في الموازية نص على امتناع غيبة البائع عليه أيضًا، قال: ولتجزئ عنهما جميعًا (٧). وأجاز بعضهم بقاءها عند المشتري (٨) لأنها عين (٩) شيئه.

قوله: (أو لبس ثوب) أي إذا اشترط لبسه أي في مدة الخيار، والبيع فاسد (١٠).

قوله: (ورد أجرته) أي فإذا فسخ البيع رد أجرة لبسه تلك المدة. ابن يونس: بلا خلاف. يريد منصوصًا وإلا فقد خرج فيه الخلاف (١١) من مسألة البيع إذا فسد باشتراط النقد هل ضمان المبيع من البائع أو من المبتاع؟ قال ابن يونس: فعلى أن


(١) قوله: (البائع له) يقابله في (ن ٣): البائع).
(٢) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٢٠.
(٣) قوله: (كما) ساقط من (ن ٥).
(٤) قوله: (لقدومه) ساقط من (ن).
(٥) في (ن ٤): (اشترط).
(٦) قوله: (لم يقيد) يقابله في (ن ٤): (قبض).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (والبيع فاسد).
(٨) في (ن): (البائع).
(٩) في (ن ٣) و (ن ٥): (غير).
(١٠) قوله: (والبيع فاسد) زيادة من (ن ٣).
(١١) في (ن ٣): (اللخمي).

<<  <  ج: ص:  >  >>