للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها بالنقد في أيام الخيار؛ لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين؛ لأن الثمن دين على البائع. فإذا تم البيع بانقضاء مدة الخيار صار المشتري قد اعتاض (١) من ذلك الذي (٢) نقده دينا على البائع، وكذاها بيع الغائب على خيار وسلم (٣)، ونص غير واحد على مسألة الكراء المضمون، وضابط هذا الباب أن كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار لا يجوز النقد فيه مطلقًا.

قوله: (واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره لا خياره ورضاه): يريد أن من ابتاع سلعة أو باعها على مشورة غيره، ثم أراد إبرام ذلك فإن له ذلك دون مشورة ذلك الغير. وهذا بخلاف ما إذا باع أو اشترى على خيار غيره أو رضاه فإنه لا يستبد دونه، ولا خلاف منصوص أن لمشترط (٤) المشورة تركها إلا ما تأوله التونسي على المدونة (٥) أنها كالخيار (٦).

عياض: وهو غير صحيح. انظر الكبير (٧). وعن ابن نافع أن المشورة كالخيار والرضا، والذي ذكره الشيخ هو تأويل جماعة على المدونة قال فيها: وإذا اشترى على رضا فلان أو خياره (٨)، فليس له رد ولا إجازة (٩) دون من اشترط رضاه، وقال في البائع: إذا اشترط رضا فلان، فرضي فلان (١٠)، أو رضي البائع فإن البيع جائز (١١)؛ فمن الأشياخ من قال أن كلامه في البائع يرد إلى كلامه في المشتري، وأن البائع ليس له المخالفة كما قال في المشتري، وأن معنى قوله: أو رضي البائع أي مع رضي


(١) في (ن) و (ن ٣): (اقتضى).
(٢) في (ن ٣) و (ن ٤): (نقده).
(٣) قوله: (على خيار وسلم) يقابله في (ن ٥): (على خيار وسلم وسلم على خيار).
(٤) في (ن): (اشترط).
(٥) في (ن) و (ن ٥): (الموازية).
(٦) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٩٠، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٩٤، والتوضيح: ٥/ ٤١٨ و ٤١٧.
(٧) قوله: (انظر الكبير) ساقط من (ن ٥).
(٨) قوله: (أو خياره) زيادة من (ن ٥).
(٩) في (ن ٥): (ولا خيار).
(١٠) قوله: (فرضي فلان) زيادة من (ن).
(١١) انظر: التهذيب: ٣/ ١٨٠، والذخيرة: ٥/ ٣١، والتوضيح: ٥/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>