للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفقته (١) كلف من أجاز الأخذ (٢) أن يرد ما بيده ليكمل له جميع المبيع لبائعه وهذا هو القياس عند أشهب، وهذا معنى قوله: (والقياس رد الجميع إن رد بعضهم) ثم قال المازري عن أشهب: الاستحسان عنده أن يمكن (٣) من أراد الإجازة من أخذ نصيب من رد ويدفع جميع (٤) الثمن للبائع، وإليه أشار بقوله: (والاستحسان أخذ المجيز (٥) الجميع). المازري: وهذا التفصيل يجري في موت (٦) المشتري والبائع، فيتنزل الراد من ورثة البائع منزلة المجيز من ورثة المشتري، فيدخله القياس والاستحسان (٧). وإليه ذهب أبو محمد، وقال بعض القرويين: لا يدخله الاستحسان وليس لمن رد أن يأخذ نصيب من أجاز (٨)، وإلى هذا أشار بقوله: (هل ورثة البائع كذلك؟ تأويلان).

وقوله: (وإن جن نظر السلطان) أي إذا جن من له الخيار في زمنه فإن السلطان ينظر له في ذلك؛ يريد كان بائعًا أو مبتاعًا، ولا ينتظر إفاقته؛ وهذا إذا علم أنه لا يفيق من جنونه أو علم أنه يفيق إلا أنه بعد طول يضر بصاحبه التأخير إليه (٩)، ولا خلاف في هذا كله.

قوله: (وانتظر المغمى وإن طال فسخ) (١٠) أي أنه ينتظر لنفسه بعد إفاقته لا (١١) السلطان إلا أن يطول إغماؤه فيفسخ العقد، وعن أشهب: أن السلطان يأخذ له أو يرد في أيام الخيار (١٢)، واستحسنه بعض (١٣) المتأخرين قياسًا على المجنون.


(١) في (ن ٣): (سلعته).
(٢) قوله: (الأخذ) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٥): (يكون).
(٤) قوله: (جميع) ساقط من (ن ٣).
(٥) زاد بعده في (ن ٤): (يريد).
(٦) في (ن ٤): (مورث).
(٧) قوله: (والاستحسان) ساقط من (ن ٣). وانظر: شرح التلقين: ٥/ ٥٤٦ - ٥٤٨.
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٢٨.
(٩) قوله: (إليه) ساقط من (ن ٣).
(١٠) قوله: (فسخ) زيادة من (ن ٥).
(١١) في (ن ٣): (إلا).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٩٠، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٩٨.
(١٣) في (ن ٥): (أكثر).

<<  <  ج: ص:  >  >>