للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هلاكه فلا إشكال، وإن خفي ولم يقم دليل على كذب المشتري وقد قبض المبيع وادعي هلاكه استظهر عليه باليمين (١). وإليه أشار بقوله: (وحلف مشتر) واختلف هل يحلف المتهم وغيره أو المتهم فقط.

قوله: (إلا أن يظهر كذبه) أي فيكون الضمان منه.

قوله: (أو يغاب عليه إلا ببينة) أي وهكذا يضمن (٢) المشتري (٣) إذا غاب عليه وادعى هلاكه إلا بقيام بينة على صدق دعواه فيُصدق. وقال ابن نافع: إذا كان الخيار للبائع فضمان المبيع منه على كل حال (٤). المازري: وإن كان المبيع في يد البائع فالضمان منه كان الخيار له أو لغيره، وإن كان بيد المبتاع والخيار له فالمذهب أن الضمان منه فيما يغاب (٥) عليه إلا ببينة، وإن كانت في يده والخيار للبائع فالضمان (٦)، وإن كانت في يد البائع والخيار للمشتري فالضمان من المبتاع على المشهور (٧). وقال ابن كنانة: من البائع (٨). انتهى. ونقل اللخمي عن ابن كنانة: أن الضمان من مشترط الخيار (٩).

قوله: (وضمن المشتري إن خير البائع الأكثر إلا أن يحلف فالثمن كخياره) (١٠) يريد أن المشتري إذا قبض المبيع وهو مما يغاب عليه وقد انعقد البيع على أن الخيار للبائع، فإن المشتري يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة وهو قول ابن القاسم إلا أن يحلف المشتري أنه لم يهلكه (١١) وإنما هلك بغير سببه فلا يضمن سوى الثمن. وقال أشهب: يضمن الأكثر مطلقًا ولم يقبل اليمين (١٢) منه (١٣).


(١) قوله: (عليه باليمين) يقابله في (ن ٣): (عليها اليمين).
(٢) في (ن ٣): (يظهر).
(٣) زاد بعده في (ن ٤): (ذلك).
(٤) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٢٢.
(٥) في (ن ٤): (لا يغاب).
(٦) قوله: (وإن كانت في يده والخيار للبائع فالضمان) زيادة من (ن ٥).
(٧) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٥٧٩ و ٥٨٠.
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٩٠، وشرح التلقين: ٥/ ٥٨٠ و ٥٨١.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٥٦١.
(١٠) قوله: (كخياره) ساقط من (ن ٥).
(١١) في (ن ٥): (يتلفه).
(١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٢٢ و ٧٢٣، والذخيرة: ٥/ ١٣١.
(١٣) قوله: (منه) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>