للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإليه أشار بقوله: (وإن بمناداة) ابن شاس (١): فإن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية ألغي الشرط ولم يثبت له خيار وإليه أشار بقوله: (٢) (لا إن انتفى) (٣) أي الغرض؛ يريد: مع المالية.

قوله: (وبما العادة السلامة منه) يريد: أن له الرد أيضًا إذا وجد في المبيع نقصًا تقضي العادة بالسلامة منه؛ أي إن كان النقص في الثمن فقط؛ كما إذا وجد العبد آبقًا أو في المبيع (٤) فقط (٥) كالخصاء في العبد، أو في التصرف كالعسر والتخنث، أو خوفًا في العاقبة؛ كجذام الأبوين.

قوله: (كعور وقطع وخصاء) قد تقدم هذا؛ قال في المدونة: ومن اشترى أمة فوجدها مستحاضة فهو عيب ترد به (٦). وإليه أشار بقوله: (واستحاضة).

محمد: هو عيب في الفارهة والوخش. قال (٧): وهذا إذا ثبت أنها كانت عند البائع مستحاضة؛ لأنه مما يحدث؛ فأما إذا وضعت للاستبراء فحاضت ثم استمرت مستحاضة فهو من المشتري ولا رد له، وقاله أشهب (٨).

قوله: (ورفع حيضة استبراء): أي فإن اشترى أمة ممن تحيضر فوضعت للاستبراء فلم تحض، فإن ذلك عيب يثبت الخيار في الرد والإمساك. قال ابن القاسم في المدونة: إلا أنها لا ترد في ارتفاعه بأيام يسيرة؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر بالأيام اليسيرة حتى يطول ذلك، فيكون ضررًا في منع المبتاع من الوطء والسفر بها، فترد ولا يحد (٩) مالك شهرًا ولا شهرين (١٠). وفي الموازية عن مالك: بالشهرين يثبت له الرد، وقال أشهب:


(١) قوله: (ابن شاس) زيادة من (ن ٣).
(٢) قوله: (وإن بمناداة، فإن شرط ... وإليه أشار بقوله) ساقط من (ن ٥).
(٣) في (ن ٤): (نفى).
(٤) في (ن ٣): (الجميع).
(٥) قوله: (فقط) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٩٤.
(٧) قوله: (قال) زيادة من (ن ٥).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٢ و ٢٥٣.
(٩) في (ن ٤): (يرد).
(١٠) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>