للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كبيع بعهدة ما اشتراه ببراءة) هذا راجع إلى صدر المسألة. وهو قوله: (ورد بعدم مشروط فيه غرض (١)؛ يعني: وكذلك يرد ما بيع بعهدة إذا اشتري (٢) ببراءة.

قوله: (وكرهص وعثر وحرن وعدم حمل معتاد). الباجي: فأما عيوب الدواب الحادثة كالرهص، والدبر ومثل ذلك من العيوب فإنه يرد به، ثم قال بعد ذلك: والنفار في الدابة والحرن في الفرس أو البغال وقلة الأكل المفرط، فإنه عيب يرد به المبيع.

قال: وأما العثار للدابة ففي المدونة من رواية عبد الرحمن بن دينار وعن ابن كنانة: إن علم أن ذلك كان عند بائعها بإقرار أو بشهادة ردت عليه وإن لم يعلم ذلك وكان عثارها قريبًا من بيعها حلف البائع أنه ما علم بذلك، وإن ظهر بعد زمان طويل أو مدة يحدث العثار فيها فلا يمين عليه (٣). و (حمل) من قوله: (وعدم حمل معتاد) مجرور غير منون لإضافته إلى معتاد، ومعناه أن من اشترى أمة (٤) أو غيرها على أنها حامل، فلم توجد حاملًا وهي من اللواتي يراد منهن الحمل، فله ردها بذلك وحكاه ابن يونس وغيره، ويحتمل أن يريد أن من ابتاع دابة فوجدها لا تحمل الحمل المعتاد الذي يحمله مثلها فله ردها (٥).

قوله: (لا ضبط) (٦) أي: فإن ذلك لا (٧) يبيح الرد، والأضبط هو الذي يعمل بكلتا يديه، والأنثى ضبطاء، ويقال له أعسر يسر (٨). ابن حبيب: وليس بعيب إذا كانت اليمين في قوتها والبطش بها، وإذا نقصت فهي عيب (٩).

قوله: (وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها) يريد: أن من اشترى أمة فوجدها ثيبًا وهي ممن يوطأ مثلها فإن ذلك لا يكون عبيًا يبيح (١٠) الرد


(١) قوله: (فيه غرض) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (إذا اشتري) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (إلى مشترٍ).
(٣) انظر: المنتقى: ٦/ ٩٠ و ٩١.
(٤) في (ن ٤): (دابة).
(٥) قوله: (ويحتمل أن يريد ... مثلها فله ردها) زيادة من (ن ٥).
(٦) في (ن ٤): (أضبط).
(٧) قوله: (لا) ساقط من (ن ٤).
(٨) قوله: (يسر) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٥٠.
(١٠) (في (ن ٣): (يوجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>