للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضه إلى العادة وهو الأصل وقال ابن أبي زيد: ما ينقص معظم الثمن فهو كثير. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: القليل ما نقص الثلث. وأما الثلث فكثير. وسئل ابن عتاب عن ربع الثمن فقال: كثير. وقال ابن العطار: المثقالان قليل والعشر كثير ولم يبين (١) من كم (٢).

وقال ابن رشد: العشرة من المائة كثير (٣): وإلى هذا أشار بقوله: (وفي قدره تردد).

قوله: (ورجع بقيمة كصدع جدار إن لم يخف عليها منه) أي: فإن وجد بالدار صدعًا في جدار من (٤) جداراتها، فإن لم يخف على الدار منه الهدم فلا رد له. لكن يرجع بقيمته وإن خيف عليها منه ردها بذلك، وقاله في المدونة (٥)، وقال ابن المواز: إذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها. وهو وفاق للمدونة (٦).

قوله: (إلا أن يكون وجهتها) هذا استثناء من المقدر في كلامه فكأنه قال: ولا رد له في صدع جدار إن (٧) لم يخف عليها منه إلا أن يكون ذلك الجدار واجهة الدار.

عياض: ولم يختلفوا فيما قطع منفعة من منافعها كتهوير (٨) بئرها وغور مائها أو فساد معظم مرحاضها، وتعفن بعض قواعد بئرها (٩) أو وجد ماء بئرها ملحًا في البلد التي ماء آبارها حلوًا، وشبه ذلك أنه يجب الرد. وإلى هذا أشار بقوله: (أو بقطع منفعة، أو ملح بئرها بمحل الحلاوة) وحكي الباجي عن بعض الأندلسيين أن اليسير في الدور يرد به (١٠) كغيره (١١).


(١) انظر: الذخيرة: ٥/ ٥٥ و ٥٦.
(٢) قوله: (من كم) ساقط من (ن ٤).
(٣) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٣٩٨.
(٤) قوله: (جدار من) ساقط من (ن).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٦.
(٧) قوله: (إن) زيادة من (ن ٥).
(٨) في (ن ٣): (تهديم).
(٩) قوله: (قواعد بئرها) يقابله في (ن ٣): (قعر غديرها).
(١٠) قوله: (يرد به) ساقط من (ن ٤).
(١١) انظر: المنتقى: ٦/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>