للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يركبها بالمعروف في مكانه إذا ألجأه البائع إلى الخصومة حتى يحكم له بردها، لأن عليه النفقة ومنه الضمان (١).

قوله: (وَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ) أي: أشهد شاهدين أنه لم يرض بالعيب ورد عليه إن أمكن مثل أن يكون البائع قريب الغيبة (٢)، أو له وكيل حاضر فإن (٣) عجز عن الرد لبعد غيبة البائع وعدم وكيله أعلم القاضي ولهذا قال: (فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ) لكنه يوهم أن العجز عن الإشهاد، وليس كذلك.

قوله: (فتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ) هكذا قيده في كتاب العيوب من المدونة ببعيد الغيبة إن طمع بقدومه ولهذا كان الأولى حذف (أو) (٤) من قوله: (أَوْ إِنْ (٥) رُجِيَ قُدُومُهُ).

قال في المدونة: ولا يعجل بالقضاء على قريب الغيبة.

وأشار بقوله: (كأنْ لَمْ يُعْلَمْ موضعهُ (٦) عَلَى الأَصَحِّ) إلى أن مجهول الغيبة كالبعيد يقضى عليه بعد التلوم، وهو قول ابن شعبان.

وقال ابن القطان (٧): لا يقضى عليه.

ابن رشد (٨): والأول أصوب. وقيل: يحكم عليه من غير تلوم وإليه أشار بقوله: (وفِيهَا أَيْضَا نَفْيُ التَّلَومِ (٩)، وفي حمله على الخلاف تأويلان) والذي اعتمد عليه أهل الوثائق التلوم قال في المدونة ولا يعجل بالقضاء على قريب الغيبة (١٠)


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٦٦.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٣٣٨ و ٣٣٧.
(٣) في (ن ٣): (إن).
(٤) في (ن ٤): (إن).
(٥) قوله: (أَوْ إِنْ) يقابله في (ن ٣): (أو)، وفي (ن ٤): (إن).
(٦) في (ن ٥): (قدومه).
(٧) في (ن ٣): (ابن العطار)، وفي (ن ٤): (ابن القصار).
(٨) في (ن ٥): (ابن سهل).
(٩) قوله: (وقيل: يحكم عليه من غير تلوم وإليه أشار بقوله (وفِيهَا أَيْضًا نَفْيُ التَّلَوُّمِ) يقابله في (ن) و (ن ٥): (وسكت فيما في التجارة إلى أرض العدو وفي كتاب القسم من المدونة من التلوم فحمله غير واحد من الأشياخ على الخلاف ولا يبعد حمله على الوفاق وهو معنى قوله وفيها نفي التلوم).
وانظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٣٠٥ و ٣٠٤.
(١٠) قوله: (والذي اعتمد ... قريب الغيبة) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>