للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول أو على بائعه الثاني، فإن رده على الأول أخذ منه الثمن الأول، وإن رده على بائعه الثاني (١) أخذ منه الثمن الثاني (٢) ثم يخير البائع الثاني بين التماسك (٣) به أو رده على المشتري الأول، فإن رده عليه فله أن يرده على البائع الأول (٤).

قوله: (فَإنْ بَاعَهُ لأَجْنَبِي مُطْلَقًا، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ أَكثَرَ إِنْ دَلَّسَ، فَلا رُجُوعَ) أي فإن باعه المشتري قبل الاطلاع على العيب من الأجنبي؛ أي من غير بائعه الأول فلا رجوع له بشيء من أرش العيب على الأول، وسواء باعه بمثل الثمن الأول (٥) أو أقل أو أكثر، وهذا قول ابن القاسم في المدونة (٦).

قال: إلا أن ترجع إليه السلعة واختاره محمد، وقال: إلا أن يكون نقص من أجل (٧) العيب، مثل أن يبيعه بالعيب، وهو يظن أنه حدث عنده ولم يعلم أنه من عند بائعه، أو ببيعه وكيله وهو يظن ذلك فيرجع عليه بالأقل، واختلف هل هو وفاق أو خلاف؟ وعن مالك إن باعه بأقل من الثمن الأول رجع بقيمة العيب، واختاره ابن عبد الحكم (٨). وعبد الوهاب: وهو الصحيح (٩) وروى أشهب عنه وبه قال أنه يرجع بأقل الأمرين من نقص الثمن أو قيمة العيب. واختاره ابن حبيب والضمير المجرور بـ "اللام" راجع إلى بائعه الأول، وإن باعه المشتري (١٠) لبائعه الأول وذكر أن ذلك على أقسام. تارة يبيعه بمثل الثمن ولا كلام له فيه؛ لأن الثمن الذي قد خرج من يده قد رجع إليه، وتارة يبيعه بأكثر، فإن كان البائع الأول مدلسًا فلا كلام له ولا رجوع له على المشتري بشيء لأنه رضي به.


(١) قوله: (الثاني) ساقط من (ن ٤).
(٢) قوله: (الثاني) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٣) في (ن): (التمسك).
(٤) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٩١ و ٢٩٢.
(٥) قوله: (الأول) ساقط من (ن ٥).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٥٩.
(٧) في (ن ٥): (أهل).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٠٣.
(٩) انظر: المعونة: ٢/ ٧٧.
(١٠) في (ن ٥): (مشترٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>